حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433494272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433494272

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110862لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433494272 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٠٨٦٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية بالدعوى المقيدة برقم ٤٣٩١١٠٨٦٢ أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، ثم عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن موكلته تطلب الحكم بإثبات تخارجها من شركة (...)) وشريكها للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) بموجب قرار الشركاء، وذكر بأن بينة موكله على الدعوى قرار الشركاء لعام ٢٠١١ م بتخارج موكلتنا واتفاقية البيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى وحضر فيها المدعي وكاله رقم (...)تبين لحضوره المدعي عليه اصاله ونظراً لتغير التشكيل فقد جرى عرض ما سبق على الطرفين فصادقا عليه، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها المرفق في ١٨ / ٠٨ وقدم نصّه كما يلي: (فضيلة الشيخ/ رئيس وأعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: الرد الجوابي للدعوى رقم (٤٣٩١١٠٨٦٢) نشير الى الدعوى المشار لها أعلاه، والى طلبكم منا بالجلسة الأولى بالرد على ما قدمه المدعي / وكيله من حيث صحة البينة التي ذكرها (قرار الشركاء واتفاقية المبايعة والمستندين بالعام ٢٠١١م)،وحيث ان سجلات الشركة تشير الى اننا شريك ومدير مسجل لهذه الشركة عليه نفيدكم بالآتي: اولاً: إن كلا المستندين صحيح، وقد تم توقيع قرار الشركاء بنفس العام ٢٠١١م من طرفي الشراكة بالشركة الهندسية والشريك الجديد المهندس/ (...). ثانياً: لقد اقام الشريك الجديد المهندس/ (...) اكثر من دعوى سابقة لدى المحكمة التجارية بالرياض يشير فيها الى شراكته بالشركة الهندسية محل هذه الدعوى وبموجب نفس قرار الشركاء المرفق بهذه الدعوى،وعليه نأمل من فضيلتكم – إذا رأيتم جهوزية الحكم – الحكم بنفاذ قرار الشركاء للعام ٢٠١١م، والحكم بتعديل عقد الشركة ليشير الى ما نص عليه قرار الشركاء حيث لا خلاف بين الشركاء عليه، وذلك انفاذاً للأنظمة ذات العلاقة، وحماية لحقوق الشركاء والمتعاملين مع الشركة، حيث انها شركة هندسية مهنية تضامنية مختلطة، ووجب توثيق تلك العقود وعكسها نظاماً على عقد تأسيس الشركة الهندسية، وفقكم الله وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه) ا.هــ، وبعرضه على المدعي وكالة قال ليس لدي جواب لأنني أرى أنه جواب المدعى عليها مؤيد لدعوانا، ثم قال المدعي وكالة لدي مذكرة تفصيلية كما يلي: (تلخص وقائع دعوانا بأنه قامت موكلتنا شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة (...)الجنسية بموجب السجل التجاري رقم (...) والمهندس (...) سجل تجاري (...) وترخيص هندسي رقم ((...)) بإنشاء شركة (...) وفق عقد التأسيس المؤرخ ٢٦/٠٤/١٤٢٧. وحيث كان يملك كل شريك حصص موزعة بالتساوي بنسبة (٥٠ %) لكل شريك. وحيث قاموا في عام ٢٠١١ ببيع حصصهم على الشريك المدخل (...) بموجب قرار الشركاء (مرفق١) واتفاقية شراء الحصص المؤرخة في عام ٢٠١١ م (مرفق٢)،وحيث أن شركة مفاز العالمية ليست شركة مهنية (هندسية) ولا تستطيع الدخول في شركة مهنية بسبب عدم وجود التراخيص اللازمة، فإنها إستعانت بالمهندس (...) ليمثلها كشريك صوري بحكم أنه مهندس مرخص، ولغرض توثيق قرار الشركاء وتعديل عقد تأسيس الشركة من خلال القنوات النظامية اللازمة مثل وزارة التجارة وكتابة العدل، قامت موكلتنا بتزويد المهندس (...) بالوكالة اللازمة لتعديل عقد التأسيس (مرفق ٣) ولكنه لم يقم بذلك من عام ٢٠١٢ م حتى يومنا هذا، والذي يعد مخالفة صريحة للفقرة (٢) من المادة الثانية عشر من نظام الشركات السعودي، والتي تنص على: (يكون مسؤولاً كل من تسبب في عدم توثيق عقد تأسيس الشركة أو ما يطرأ عليا من تعديل على النحو الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال - بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء ذلك). وبموجب هذه المادة يكون المدعى عليها مسؤولة. في الواقع، إن موكلتنا والمدعي الأول قد قاموا ببيع جميع حصصهم بالشركة التي آلت إلى المدعى عليهما بالكامل (١٠٠%)، ولكن يجب التنويه بأن قرار الشركاء نص على بيع كل شريك نسبة (٤٥%) من حصصهم وأشار الى ان كل شريك احتفظ بحصة (٥%)، الأمر الذي سنقوم بتوضيحه في الفقرة التالية. ثانياً: من الناحية القانونية: نصت إتفاقية شراء الحصص في بند رقم (١) على أن موكلتنا توافق على نقل ملكية ٤٥% من حصصها في الشركة لشركة مفاز (ممثلها المهندس (...))، كما نص البند على: (توافق موكلتنا بتجريد نفسها من كافة حقوقها المتمثلة في الـ(٥%) من الحصة المتبقية لها سواء كانت حقوق التصويت او حقوق مالية)، الامر الذي يدل على ان هذه الـ(٥%) شكلية فقط وليس لها وجود في الواقع. والسبب يعود إلى رغبة المدعى عليها بالإحتفاظ بالكيان الأجنبي للشركة ايضاً، نص بند رقم (٢) من الاتفاقية على أنه تقدر حصة موكلتنا الـ(٥٠%) بمبلغ (٥٣٦,٠٠٠) ألف دولار أمريكي. وهذا المبلغ الذي تم دفعه بالتحديد لصالح موكلتنا وليس جزء منه. الامر الذي يأتي معه اليقين بأن موكلتنا باعت كامل حصتها وليس (٤٥%) فقط وأيضاً، البند رقم (٣) من الاتفاقية فقد نص على انه تعفى موكلتنا من جميع الخسائر ويسقط حقها في مطالبة المدعى عليها بحقوقها مهما كانت هذه الحقوق او تعددت مسمياتها. بالتالي فلا يمكن تحميل موكلتنا مسؤوليات الشريك وهي لا تمتلك حتى صوت واحد في القرارات او مشاركة في الربح. وكل ذلك يدل على تخارج موكلتنا من الشركة كلياً، وذلك لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. لذلك وبناء على ما تقدم، يتضح لفضيلتكم بأن موكلتنا قد قامت فعلياً ونظامياً ببيع جميع حصصهم في الشركة، وأن تأخر توثيق القرارات المتعلقة في ذلك وتعديل عقد تأسيس الشركة كان بسبب المدعى عليها والشريك المدخل المهندس (...) دون موكلتنا التي قامت بكل ما يلزم لتحقيق هذا البيع وتوثيقه، ولكن تعسف المدعى عليها والشريك المدخل هو ما أدى إلى رفع هذه القضية لإتمام أمر متفق عليهم مسبقاً، وهذا يخالف الشرع بناء على قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...). ثالثا الطلبات: ١- نطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ قرار الشركاء والإتفاقيات المرفقة والتي تفيد بأن موكلتنا والشريك (...) قد باعوا جميع حصصهم في شركة (...) لصالح المدعى عليها والمهندس (...) ٢- نطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المقدره بـ(١٠٠,٠٠٠) دولا أمريكي، وذلك لأنهم ألجأوا موكلتنا إلى الدخول في هذه القضية على أمر متفق عليه مسبقاً ولا نزاع فيه) ا.هــ وعقب المدعي وكالة أنه أرسل هذه المذكرة عبر البريد بمرفقاتها هذا اليوم، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعي وكالة صحيح هكذا قرر وبسؤال الأطراف عن سبب عدم التقدم لتعديل عقد التأسيس وفق النظام فقرر المدعي وكالة بأنه جرت محاولات من الأطراف وزودوا المدعى عليها بوكالات ولم تقم باللازم هكذا قرر، فعقب المدعى عليه وكالة بأنه حاول من طرفه دون فائدة هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة أو بينة أجاب بالنفي، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم:(...) كما حضر مدير المدعى عليها، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة المدعي عن تحديد طلبه فقال: أطلب بإثبات تخارج موكلتي من الشركة المدعى عليها شركة (...) وشريكها للاستشارات الهندسية (...) هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلاً لا مانع من ذلك هكذا قرر كما إدخال السجل التجاري للمدعى عليها في الاستعلام عن المنشآت فظهر أن الحاضر (...) هو مدير المدعى عليها، وعليه ولكون وكالة المدعي وكالة المرفق بملف القضية تبعاً لصحيفة الدعوى تخوله حق الإقرار فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تطلب إثبات تخارجها من الشركة، وبناء على عقد التأسيس المرفق في المرفقات واتفاقية شراء الحصص المؤرخة في ٣٠ يونيو ٢٠١١ والتي نصت على بيع المدعية لنسبة ٤٥% من حصص الشركة إلى شركة مفاز وذلك من حصتها البالغة ٥٠% من حصص الشركة وأن المدعية لم تعد تملك سوى ٥% من حصص الشركة، وبناء على إقرار الشركاء الموقع من الشركاء جميعهم والمتضمن الموافقة على ما جاء في عقد المبايعة، وبما أن المدعي وكالة قد تضمنت وكالة حق الإقرار وقد طلب التخارج من الشركة بالكامل، وبناء على ما جاء في إقرار مدير المدعى عليها في الجلسة القضائية من أنه لا مانع لديه من إثبات التخارج كما جاء في الدعوى، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تخارج المدعية من الشركة المدعى عليها شركة (...)وشريكها للاستشارات الهندسية (...) وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث