حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433470095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453713/1443
رقم الحكم:433470095
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453713 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433470095 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439453713 لعام 1443هـ المدعي: شركة الصحه والتغذية الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: وسميه عبدالله سمير المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ وقدره خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعون ريـــــ ١٥,٨٩٠ ـــــال،لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 8/11/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ رهف محمد دغيم الحربي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (434457900) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة وأرسل إليها رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (159678406) وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى وتبين انها خلت من السجل التجاري للمدعية كما خلت من محضر المصالحة وبسؤال المدعية وكالة عن محضر المصالحة أجابت قائلة لايوجد لدي مصالحة هكذا أجابت ثم قررت قائلة أطلب مهلة لذلك هكذا اجابت . الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى والمقيدة لدينا برقم 439453713 والمقامة من المدعية / شركة الصحه والتغذية الطبية (...) سجل تجاري رقم ضد المدعى عليه / وسميه عبدالله سمير المطيري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث