حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301033406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439338260/1443
رقم الحكم:4301033406
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338260 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301033406 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439338260 لعام 1443هـ المدعي: محمد علي عبده شراحيلي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بدفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1441/12/04هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/04هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/07/25م، المطبوع على أوراق المدعى عليها والممهور بختمها. 2- سند لأمر برقم (97028) وتاريخ 2020/07/25م المطبوع على أوراق المدعى عليها والممهور بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/16هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على اللائحة المرفقة بملف القضية والتي يطلب في ختامها برد رأس المال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (50,000) مئة ألف ريال، وحيث قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي والتي تراها الدائرة كافيةً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئه عليه حتى يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، واستناداً للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14هـ، وحيث أن الدعوى هنا من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ. واستناداً للمادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 07 / 1422هـ، و قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 07 / 1422هـ، التي نصت على: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، عليه وحيث أن للدائرة سلطة تقديرية في هذا الشأن، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد علي عبده شراحيلي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء قيمة رأس المال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد علي عبده شراحيلي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,250) ألف ومئتان وخمسون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث