حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433262819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439045456/1443
رقم الحكم:433262819
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439045456 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433262819 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٥٤٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: باعت موكلته على المدعى عليها أدوات ومنتجات إنارة بأمر شراء توريد لمشروع المدعى عليها (إنشاء (...) ب(...)) وتبقي لموكلته بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٧٧,٦٤٠) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧,٦٤٠) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً. وقدم المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد عليها ختم وتوقيع المدعى عليها ٢-كشف حساب إقفال الرصيد ٣-ثلاثة فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بثمن مواد انارة تم بيعها للمدعى عليها وقدره (١٧٧,٦٤٠) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق"، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بثمن مواد انارة تم بيعها للمدعى عليها وقدره (١٧٧,٦٤٠) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً وقدّم البينة على صحة دعواه وهي: ١- مطابقة رصيد عليها ختم وتوقيع المدعى عليها ٢- كشف حساب إقفال الرصيد ٣-ثلاثة فواتير مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وقبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعية / شركه (...) - س.ت: (...)- مبلغا قدره مائة وسبعة وسبعون الفا وستمائة واربعون (١٧٧.٦٤٠) ريالا، لما هو مبين في الأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث