حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433510021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439464836/1443
رقم الحكم:433510021
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464836 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433510021 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439464836 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن المدعى عليه هو المالك لمجموعة شركات (...) شركة شخص واحد سجلها التجاري (...) وموكلتي دائنة للشركة بمبلغ خمسة ملايين ريال بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية، وقد صدر قرار دائرة التنفيذ الثامنة عشرة برقم 41175138 وتاريخ 19/ 4/ 1440هـ بإلزام الشركة بتسديد المبلغ المذكور، وظهر برد مؤسسة النقد على طلب محكمة التنفيذ عدم كفاية أموال وأرصدة الشركة المنفذ ضدها لقيمة سند التنفيذ، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في إهدار أموال الشركة على مصروفاته الشخصية، مما تسبب بعدم وجود أموال في حسابات الشركة، ولكون المدعى عليه المدير والمالك والمتصرف المباشر، وبناء على ما قضت به المادة (155) من نظام الشركات عن مسؤولية المالك لشركة المسؤولية المحدودة بأمواله الخاصة. بالإضافة للمادة (165) حيث إن رأس مال الشركة خمسين ألف ريال، في حين أن دين موكلتي يتجاوز ذلك المبلغ بقرابة مئة ضعف، ولم يتخذ المدعى عليه القرار الذي يحد من الأضرار التي طالت موكلتنا ولم يتخذ أي إجراء بشأن تلك الخسائر التي لحقت بالشركة مما يجعله مسؤولاً عن الديون التي لحقت بالشركة، فضلا عن كون الشركة من نوع شركة الشخص الواحد، وقد ظهر لموكلتي بعد قيامها باستخراج بيانات السجل التجاري للشركة عدم قيام المدعى عليه بإجراءات الإفلاس أو التصفية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (5.500.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب تضمين المدعى عليه المبلغ المحكوم به على شركة مجموعة شركات (...) شركة شخص واحد [سجلها التجاري (...)] وقدره خمسة ملايين ريال بصفته مديراً للشركة والمالك لها، ولما كان نظام الإفلاس قد أعطى الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام، ولما كان الأصل أن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات طبقا لما ورد في المادة 151 من نظام الشركات، ولما كان المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر إلا في حالات محصورة في نظام الشركات، ولما كان مقدار الضرر لا يمكن العلم به على وجه التحديد إلا بعد تعذر سداد الدين وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وبما أن شركة مجموعة شركة (...) لم تصف ولم يشهر إفلاسها وفق إفادة وكيل المدعية، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، إذ قد يتمكن الدائن من تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.