حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 433488290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180221/1443
رقم الحكم:433488290
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180221 لعام 1443ه المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433488290 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439180221 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والتي أفاد فيها: " إن موكلي مانح الامتياز وصاحب الامتياز هو المدعى عليه (...)، ومحل الامتياز اسم وعلامة تجارية ((...)، وموطنه الدمام وحالتها غير ساريه (خلال الفترة من 1435/08/23هـ إلى 1441/05/25هـ)، ونطاق الامتياز المكاني هو المنطقة (...)، وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: أن يقوم مانح الامتياز (المدعي) بمنح العلامة التجارة لصاحب الامتياز (المدعى عليه) للانتفاع بها وأن يحصل المدعي على مبلغ سبعة آلاف دينار كويتي (7000 دينار كويتي). وقد نشأ الحق بتاريخ 2014-06-21 وهو تاريخ توقيع العقد. والمدعى عليه لم يسدد للمدعي مبلغ سبعة آلاف دينار كويتي (7000 دينار كويتي) - بناءً على البند الثالث (فقرة 1) من العقد - حتى الآن"، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 17/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه، ثم ذكر المدعى عليه بأنه تعذر عليه الحضور في الجلسة الماضية لعدم وجود شبكة الاتصال لديه، ثم ذكر بأن العقد لم يوثق ورفضته وزارة التجارة ثم طلب الإمهال لتقديم جواب مفصل، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة، ثم قرر الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 9/11/1443ه حضر وكيل المدعية/ (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، بناء عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة نظرت الدعوى حضورياً، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره سبعة آلاف دينار كويتي (7000 دينار كويتي)، مستنداً في مطالبته إلى العقد المبرم مع المدعى عليه، وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره سبعة آلاف دينار كويتي (7000 دينار كويتي)، لما ثبت بالبينة المشار إليها بالعقد؛ ولتخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة رغم استمهاله، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)،مبلغاً وقدره (7.000) سبعة آلاف دينار كويتي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث