حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433369856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453795/1443
رقم الحكم:433369856
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453795 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433369856 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439453795 لعام 1443 هـ المدعي: نوال عبدالعزيز محمد السيف المدعى عليه: معرض الاتحاد اليسير للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه ١١ شاحنة من نوع مرسيدس موديل ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٤٩,٣٠٠) مليونان وتسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع إلا أنه لم يلتزم بالسداد، وذكر وكيل المدعية بأن موكلته لم تتمكن من صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م. ثم ختمها بطلب ١-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٣-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: بسبب عدم وجود رصيد في الشيك، استناداً على ورقة اعتراض من البنك. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية عبدالله سعود عبدالله السعيد بموجب الوكالة رقم (422065354) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولم يثبت تبلغه، وقدم وكيل المدعية مذكرة ذكر أنه تحريراً للدعوى جاء فيها: (نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه المذكور أعلاه بالوكالة عن المدعي وتتلخص وقائع هذه الدعوى في الأتي: تم الاتفاق بين موكلتنا مؤسسة القصواء الدولية ومعرض الاتحاد اليسير للسيارات على شراء عدد (11) شاحنة مرسيدس موديل 2017 – بطاقة جمركية – (مرفق 1) من مؤسسة القصواء بمبلغ إجمالي قدره (2,049,300) مليونان وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال بموجب الشيك رقم (1) المسحوب على بنك الرياض (مرفق2) وتم تسليم المدعى عليه الشاحنات المذكورة، حيث طلب المدعى عليه استلام الشاحنات مسبباً ذلك بأن شركة الراجحي طلبت معاينة الشاحنات للاطلاع عليها وفحصها قبل شرائها، واتضح بعد ذلك أن هذا غير صحيح وإيهام بغير الواقع. ولم نتمكن من صرف قيمة الشيك لعدم وجود رصيد كافي (مرفق3)، وعند إخطار المذكور بذلك قال بأنه تم تغذية الرصيد وطلب منا مراجعة البنك مرة أخرى وتكرر ذلك عدة مرات دون جدوى، واستمر ذلك حوالي ثمانية أشهر ونحن نتردد بينه وبين البنك ثم أفادنا بتحويل بمبلغ (1,249,300) ريال وبالفعل تم إشعارنا بسند حوالة بنكية على البنك الأهلي بالمبلغ المذكور (مرفق4) بالإضافة إلى رسالة نصية منه بطريقة رسائل بنكية لتأكيد الحوالة (مرفق5)، وعند مراجعة البنك اتضح لنا أيضا بأن الحوالة غير صحيحة، وتم رفع الأمر أمام الجهات المختصة للتحقيق في تزوير الحوالة البنكية وجاري متابعتها. وعلى إثر ذلك سعى المدعي لاسترداد الشاحنات محل المبايعة وبعد محاولات عدة وسعي مستمر تمكن من استعادة عدد (6) شاحنات ولم يتمكن من استرداد عدد (5) شاحنات، حيث امتنع عن إعادة أفضل الشاحنات وأقلها استخداماً وممشى. بعد هذه المماطلة والتسويف والتردد بينه وبين البنك والكثير من الضغوط حول دفعات متقطعة في مجملها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال خلال ما يقارب الثمانية أو التسعة أشهر. علماً بأن قيمة الشاحنات تم تحديده على أساس عدد الشاحنات محل البيع وسداد قيمتها نقداً، وهذا من المتعارف عليه أن عدد المبيع والسداد الفوري يكون له أثر على تحديد سعر المبيع، في حين أن سعر الشاحنة في ذلك الوقت كان بمبلغ (275.000) ريال في حال السداد الآجل. المدعى عليه ما زال يحتجز عدد (5) شاحنات ويمتنع عن اعادتها للمدعي، ويحبس قيمتها عن المدعي دون سند شرعي أو نظامي، علماً بأن قيمة الشاحنة تقدر حالياً بمبلغ (265.000) ريال. أصحاب الفضيلة من الوقائع أعلاه يتضح لفضيلتكم مدى الضرر الواقع على المدعي حيث حجز المدعى عليه الشاحنات محل الدعوى وحبس قيمتها والذي تم تحديده على أساس السداد الفوري وعدد الشاحنات المباعة، ولم يلتزم المدعى عليه سواء بعدد الشاحنات المتفق عليها أو بالسداد الفوري لقيمة الشاحنات محل البيع. أصحاب الفضيلة تأسيساً على كل ما ورد أعلاه ولما قد ترونه فضيلتكم من أسباب نطلب من فضيلتكم الأتي: إلزام المدعى عليه بإعادة الشاحنات محل الدعوى للمدعي. تعويض المدعي عن الأضرار المترتبة على عدم التزم المدعى عليه بالمبايعة محل الاتفاق وحجز الشاحنات عن المدعي دون سند نظامي أو شرعي)، وهذا وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد امانة اسر بيانات المدعى عليه ليتسنى للدائرة تبليغه فذكر بأن المدعى عليه متوفى ولم يعلم بذلك إلا عند قيد الدعوى وبسؤاله عن تاريخ وفاة المدعى عليه؟ أجاب بأنه لا يدري , وبسؤاله عن كيف علم عن وفاته ؟ أجاب بانه ورثة المدعى عليه سبق أن أقاموا دعوى ضد موكله بتاريخ 29/7/1443هـ وبسؤاله عن قيد هذه القضية ؟ أجاب بأنه بتاريخ 23/10،1443هـ ولصلاحية الدعوى للفصل؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، وبما أن انعقاد الخصومة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، وبما أن من أركان الخصومة وجود المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه متوفى قبل قيد الدعوى , وحيث إن الثابت إن المدعي على دراية بوفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى وللمدعي حق إقامة الدعوى على الورثة إن رغب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث