حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433453018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144776/1443
رقم الحكم:433453018
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144776 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433453018 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٧٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها "إنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٤٦٥٠٠) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (١٥٨٠٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٨٥٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي" ا.هـ وفي سبيل نظر الدعوى جرى تحديد يوم ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (....) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٢٢٠٥١١١٧٤٩٣٣٣٢٨٣٠٤ وعليه قررت السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عن وثيقة المصالحة، طلب مهلة فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، أجاب قائلاً: أن هناك مشكلة تقنية في منصة تراضي ورفعنا شكوى للدعم الفني لحل المشكلة، واطلب مهلة لإرفاق ما يثبت المصالحة، فأجيب لطلبه، وبسؤاله عن بينته على استحقاق مبلغ المطالبة لا سيما مع طول فترة السكوت عن المطالبة، أجاب قائلاً: اطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) المدونة هويته ووكالته في الضبط السابق، ولم يحضر المدعى عليه أصالة ولا من يمثله رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم ١٥٧٩٤٣٠٣٨ المتضمنة ما نصه: " صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩١٤٤٧٧٦ المقامة من (...) ضد شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الاثنين بتاريخ: ٠٧/١١/١٤٤٣ الساعة: ٨:٢٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها.." كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم ١٥٧٩٤٣٠٣٨، ولم يحضر، وبناء على تبليغه بأداء اليمين وعدم حضوره؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٤٨٨٥٠٠) أربع مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مائة ريال تمثل المتبقي من توريد سيارات (...) للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للخدمات العامة، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعية تستند في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، ولما كان وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨٨٥٠٠) أربع مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث