حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433472220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471264/1443
رقم الحكم:433472220
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471264 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433472220 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439471264 لعام 1443ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الخراشي منى عبدالكريم عمر الخراشي خالد احمد بكر سندي تركي صالح عبدالله الحميد سعود بن محمد بن عبدالله الشبيب فيصل احمد محمد سعيد بغلف عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الخراشي محمد بن احمد بن محمد المزيد المدعى عليه: محمد سليم سعيد العتيبي إبراهيم عبدالعزيز محمد أبو شنق سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ثواب إبراهيم ثواب العتيبي طارق محمد امين التميمي الشركه السعوديه للخدمات البريديه القابضه شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة الشركة السعودية للخدمات البريدية القابضة وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل إبراهيم العواجي، هوية رقم (...).، ومحمد العتيبي، هوية رقم (...).، وابراهيم ابو شنق، هوية رقم (...).، وسعد ال سعود، هوية رقم (...).، وطارق التميمي، هوية رقم (...).، وثواب العتيبي، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية:: لم يتم عقد الجمعية العامة العادية خلال الأعوام ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م، ٢٠٢٢م؛ بتاريخ (٢٠١٩-٠١-٠١).، و لم يتم إصدار القوائم المالية عن الأعوام (٢٠١٩م – ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م) للشركة الام والشركات التابعة بتاريخ (٢٠١٩-٠١-٠١).، و قام المجلس بالتعديل على لجنة المراجعة المعينة من قبل المساهمين دون أخذ موافقتهم بتاريخ (٢٠١٩-٠١-٠١).، و لم يتم تزويد المساهمين بالتقرير المتفق عليه في الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٤٤٢ بتاريخ (٢٠٢٠-١١-١٧).، و أهمل مجلس الإدارة ولم يتخذ اللازم بتعديل الحكم الصادر للقضية المقيدة لدى المحكمة الإدارية بتاريخ (٢٠١٨-٠٨-٢٤).، و قام مجلس الإدارة الحالي بتعديل على سجل المساهمين في الشركة دون علم أو موافقة أصحاب الأسهم بتاريخ (٢٠٢١-٠٨-٠٩). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: عبد الرحمن الخراشي، هوية رقم (...).، و عبد الله الخراشي، هوية رقم (...).، و منى الخراشي، هوية رقم (...).، و سعود الشبيب، هوية رقم (...).، و خالد سندي، هوية رقم (...).، و تركي بن حميد، هوية رقم (...).، و فيصل بغلف، هوية رقم (...).، و محمد المزيد، هوية رقم (...). وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (١٨%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وانتهى إلى طلب: عزل المدعى عليه إبراهيم العواجي، هوية رقم (...).، ومحمد العتيبي، هوية رقم (...).، وابراهيم ابو شنق، هوية رقم (...).، وسعد ال سعود، هوية رقم (...).، وطارق التميمي، هوية رقم (...).، وثواب العتيبي، هوية رقم (...).، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعين بموجب الوكالات المرفقة بملف القضية وقرر أن من ضمن المدعى عليهم ابراهيم محمد العواجي سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه علي ابراهيم صالح المحيميد هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43445351) والوكالة رقم 435270646 والوكالة رقم 435270541 والوكالة رقم 43524719 والوكالة رقم 435270327 والوكالة رقم 432821961 وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم اخطار المدعين للمدعى عليهم كما جرى سؤال وكيل المدعين عن اللجوء للصلح فأجاب النفي؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات بين الشركاء في شركة نظامية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (69) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4-الدعاوى اليسيرة. 5-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (70) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، وقد جعل المنظم بدلاً عن الإخطار وهو اللجوء للتسوية الودية، بناءً على الفقرة الثانية من اللائحة الحادية والسبعين لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، لكن باطلاع الدائرة على طلب التسوية الودية المقدم من المدعية تبين أنه لم يتم إجراء التسوية الودية بسبب عدم وجود بيانات للتواصل مع المدعى عليها، مما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل للأركان، وبذلك فلا تعد المدعية مخطرة للمدعى عليها، ولا حققت اللجوء لطلب التسوية الودية معها المغني عن الإخطار، ولا حققت بذلك غاية المنظم من الإجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول يوسف محمد قاسم جعفري العضو الثاني بندر حمد علي التويجري رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن سليمان الغيث