حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301104227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084748/1443
رقم الحكم:4301104227
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084748 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104227 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٧٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، ٢-كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م مذيلةً بختمها، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها برقم (٩٦٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م بمبلغ وقدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً مذيلاً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، هذا وقد طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره: (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريالاً، مع رأس المال، ثم استمهلت المدعى عليها ولم تحضر ولم تجب عن الدعوى وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طالب في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريالاً، وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً من المدعي، وسند الأمر رقم: (٩٦٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م المحرر من المدعى عليها للمدعي (٧٨,٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالاً، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب عن الدعوى، على الرغم من حضور وكيلها في جلسة ١٤٤٣/٠٨/١١هـ، ثم تغيب عن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبليغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهة المدعى عليها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية كامل رأس المال، وأمّا عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولما ظهر للدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١,٩٥٠) ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٧٨,٠٠٠) ثمان وسبعون ألف ريال ، بالإضافة لمبلغ وقدره: (١,٩٥٠) الف وتسعمائة وخمسون ريال، تمثل أتعاب المحاماة ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالأسباب.