حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433475277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460993/1443
رقم الحكم:433475277
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460993 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433475277 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439460993 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: أسندت المدعى عليها للمدعية بموجب أمر الشراء رقم 7867 وتاريخ 29/ 5/ 1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021م إكمال أعمال تركيب معدات لإنشاء محطة (...) بقوة ١١٥ كيلو فولت، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ 29/ 5/ 1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021م على أن يسلم العمل بتاريخ 16/ 6/ 1443هـ مقابل مبلغ قدره (1.600.000) ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.766.435) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ومستند الاستحقاق: حصر الأعمال بتاريخ في 28/ 5/ 1443هـ الموافق 1/ 1/ 2022م بمبلغ قدره (1.766.435) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 8/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضرت سعاد الهويمل بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تتمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد محل الدعوى، ولكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1.766.435) ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة بموجب أمر الشراء رقم 7867 وتاريخ 29/ 5/ 1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021م، ولما كانت وكيلة المدعى عليها قد تمسكت بشرط التحكيم الوارد في العقد، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم 34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ ونصها: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وبما أنه وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسكت به وكيلة المدعى عليها قبل الإجابة، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث