حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301104221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095505/1443
رقم الحكم:4301104221
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095505 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104221 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439095505 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد شراكة من المدعى عليها بتاريخ 23/07/2020م، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريال، وتم تحديد نصيب موكله من الربح (70%) وقدره (153,000) مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بالعمل، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريال. 2- دفع الأرباح من الشراكة وقدرها (153,000) مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال. 3- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في 23/07/2020م، وتاريخ الاستحقاق في 24/02/2021م، بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، لصالح المدعي ممهور بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وبسؤاله البينة على الدعوى ذكر أنها مرفقة الكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وبعد سماع الدعوى المحالة للائحة الالكترونية وكشف المستندات المقدمة لدى مقام الدائرة ما تقرر الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: وبما أم وكيل المدعي طالب في: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريال، وأسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها بحسب دعواه وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بالإضافة لما قدمه وكيل المدعي من بينة متمثلة في سند لأمر بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أو من ينوب عنها تخلفت عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها، حيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي لرأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، استناداً على المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي رقم (38) بتاريخ 28/03/1422هـ، ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، ولما وقع من المطل من المدعى عليها مع انتهاء عقد المضاربة، وبناء على ما ورد في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في الفتوى رقم (30/24): "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، و ما ورد في كشاف القناع (3/419): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ( شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعي ( (...) بالسجل المدني رقم (...)) مبلغا قدره ( 90.000 ) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (2.250 ) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.