حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433506904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486643/1443
رقم الحكم:433506904
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486643 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433506904 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439486643 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) لتصميم المنتوجات الخشبية الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى نصها:(حيث إن المدعي قام بالاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ 01-11-2016م، على استصناع وتوريد وتركيب عدد (107) أبواب، بقيمة إجمالية: (2.631.615) مليونان وستمئة وواحد وثلاثون ألفاً وستمئة وخمسة عشر ريالاً، بموجب العقد المرفق، حيث تم الاتفاق على شروط ومواصفات معينة لأنواع الأخشاب والطلاء، وبعد توريد جزء من الأبواب، وجد أن الأعمال المنفذة لم تكن وفق الشروط وأصول الصنعة، ومنها الطلاء، حيث يخشى زوال لمعة الطلاء نتيجة الحرارة الزائدة، كون مجوعة كبيرة من الأبواب خارجية ومعرضة لأشعة الشمس، فأرغب إثبات الحالة في الوقت الحالي. الطلبات: لذا أطلب الخروج إلى منزل موكلي حي (...) وإثبات الحالة التي أخشى فواتها بزوال الطلاء، وتفتت الطبقة الخارجية للقشرة وزوالها، هذه دعواي). وبعد قيد صحيفة الدعوى مرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظره وذلك بتحديد جلسة في تاريخ 10-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتحقق الدائرة من وصول الرابط لها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (حيث إن المدعي قام بالاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ 01-11-2016م، على استصناع وتوريد وتركيب عدد (107) أبواب، بقيمة إجمالية: (2.631.615) مليونان وستمئة وواحد وثلاثون ألفاً وستمئة وخمسة عشر ريالاً، بموجب العقد المرفق، حيث تم الاتفاق على شروط ومواصفات معينة لأنواع الأخشاب والطلاء، وبعد توريد جزء من الأبواب، وجد أن الأعمال المنفذة لم تكن وفق الشروط وأصول الصنعة، ومنها الطلاء، حيث يخشى زوال لمعة الطلاء نتيجة الحرارة الزائدة، كون مجوعة كبيرة من الأبواب خارجية ومعرضة لأشعة الشمس، فأرغب إثبات الحالة في الوقت الحالي. الطلبات: لذا أطلب الخروج إلى منزل موكلي حي (...) وإثبات الحالة التي أخشى فواتها بزوال الطلاء، وتفتت الطبقة الخارجية للقشرة وزوالها، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، كما سألته عن تاريخ التعاقد بين الطرفين؟ فأجاب قائلاً: بأنه في تاريخ 01-11-2016م، ثم سألته عن تاريخ تسليم الأعمال من المدعى عليه للمدعي؟ فأجاب قائلاً: بأنه تم تسليم جزء من الأبواب في تاريخ 01-11-2021م، والبقية لم يتم تسليمها، لوجود غش في الصنعة، وأنه لم يتم إقامة دعوى موضوعية حتى تاريخه، كما سألته هل تعاقد موكله مع الغير من أجل إصلاح الخلل في أعمال المدعى عليها إن صحت؟ فأجاب قائلاً: بأن موكله لم يتعاقد مع الغير، وعليه، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوى ندب خبير لمعاينة ولإثبات حالة فيلا مملوكة لموكله، وحيث استبان أن العقد مؤرخ في 01/11/2016م، وباطلاع الدائرة عليه، تبين أن البند (6) منه نص على أن مدة الضمان سنة واحدة، كما أن المدعي وكالة أبان في جلسة اليوم بأن تاريخ التسليم لجزء من الأبواب كان في تاريخ 01-11-2021م، ومن ثم فمدة الضمان لهذه الأبواب المسلمة لاتزال باقية، والمدعى عليها ملزمة وفقاً للعقد بإصلاحها، وبما أن المدعي وكالة أقر بأن التعاقد كان في 01/11/2016م، وتسليم جزء من الأعمال كان في تاريخ 01-11-2021م، والدائرة ليس من اختصاصها بحث مدى صحة ذلك أو عدمه، ذلك أن محل نظره أمام دائرة الموضوع، وبما أن هذه الدعوى المقيدة في هذه المحكمة تندرج (في الأصل) تحت دعاوى الطلبات المستعجلة، وفقاً للمادة (36/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه: (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقاً لأحكام القضاء المستعجل)، وبما أن الثابت من ظاهر الحال وإجابة وكيل المدعي، أن الحالة محل طلب المعاينة مضى عليها ما يربوا على 7 أشهر من تاريخ التسليم، والمدعي لم يتقدم بدعواه الماثلة إلا بتاريخ 09-11-1443هــ، طبقاً لقيدها أمام هذه الدائرة. كما أنه من الطبيعي أن يكون هناك تغيُر لمعالم المشروع المراد إثبات حالته؛ تأسيساً على طول المدة من تاريخ التسليم وحتى إقامة الدعوى. كما أن ماذكره المدعي وكالة من انتفاء التقادم وأن الأصل بقاء صفة الاستعجال تأسيساً منه على تسليم كامل الأعمال، فإن نظر ذلك يكون أمام قاضي الموضوع، ودائرة الطلبات المستعجلة اختصاصها منحصر فيما خصصت لأجله وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجارية، وبما أنه ظهر للدائرة تأخر المدعي في إقامة هذه الدعوى مدة 7 أشهر منذ تاريخ تسليم جزء من الأعمال، مما تعتبره الدائرة تراخياً منه في إثبات الحالة والمعاينة، مما لايَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصف الاستعجال والجدية، وتنحسر عن هذه الدعوى الطبيعة المستعجلة استناداً لنص المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (206) من نظام المرافعات الشرعية؛ ذلك أن طول المدة يؤدي إلى تغير معالم الموقع ويحتمل شغله من الغير خلال هذه المدة، وهو ما يجسد قناعة الدائرة بأن طلب المدعي لا يعتبر من الطلبات العاجلة، وإنما يتم وفقاً لإجراءات الإثبات عند نظر الدعوى موضوعاً وفقاً لأحكام المواد (116) و (117) المذكورة في الفصل الرابع (المعاينة) من الباب التاسع (إجراءات الإثبات) في نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي له الحق في رفع دعوى موضوعية إن رغب. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.