حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433229921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404984/1443
رقم الحكم:433229921
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404984 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433229921 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٩٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م تم إبرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعى عليها، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بمبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله قد دفع للمدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تمثل رأس المال المضارب فيه، كما لم تقم المدعى عليها بالتزامها بالعمل، ولم تدفع لموكله شيئاً، والشراكة نشاطها توريد فواكه، وهي حالياً منتهية بسبب عدم الوفاء بإعادة رأس المال والارباح. وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م. ٢- سند لأمر، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، برقم (٩٦٥٨٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما بم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مع الأرباح بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكله وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بالإضافة للأرباح، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر كليهما مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعدّ ذلك تفريطا من المدعى عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته من دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال، فإنه لا بينة للمدعي على الأرباح؛ وإنما لأن المدعى عليها التزمت بها وعليه فإن المطالبة بها تكون من قبيل القرض الذي جر نفعا المجمع على تحريمه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عيلها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: ١- بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، (...) السجل التجاري رقم بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لقاء رأس المال. ٢- بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، (...) السجل التجاري رقم، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسون ريال لقاء أتعاب المحاماة. ٣- عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصل الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.