حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433487910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160799/1443
رقم الحكم:433487910
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160799 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433487910 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٧٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة ا(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨٩٠٤٨٨) ثمانمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً ثمن ملابس ورَّدتها موكلتها لها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٨/٤/٣هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد رغم كونه مشمولا بمصادقة رصيد. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٥٢٣٢٣٧٤٣) و(١٤٨٤٩٨٥٨٨)؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها فتبين أنها تشتمل على صورة خطاب مصادقة رصيد صادر من (شركة .......) ــ بصفتها الطرف الدائن ــ وبسؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف اسم موكلته في الخطاب، وعما لديه من مزيد بينة؟ استمهل لذلك، فتم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (....) (بموجب سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (......) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٥٧٦٧١١٣١) ورقم (١٥٩٧٠٨٥١٦) ، وبعد أن اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية أخيراً سألته توضيحَ سبب اختلاف اسم المدعى عليها واسم موكلته في المصادقة؟ فأجاب قائلا: أما المدعى عليها فقد تغير اسمها فقط بحيث أصبح وفق اسمها الحالي مع بقاء رقم السجل كما هو عليه، وأما موكلتي فقد تحولت شركةُ (....) المذكورة في المصادقة كطرف مدينٍ إلى موكلتي وذلك وفق الإفادة المرفقة صورتها في طلبي الأخير. هكذا أجاب. وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليها عن حضور جلسات المرافعة رغم تبليغها بموجب ما سبق بيانه، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، ولأن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى ودفوعها بتخلفها عن الحضور، ولأن تخلفها عن الحضور مع عدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبر في حكم النكول منها عن الجواب وقرينة قوية على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، ولأن وكيل المدعية قدَّم بيناته على الدعوى مشتملة على صور لما يلي: (١) خطاب مصادقة رصيد صادر من (شركة.......) إلى (.....) بطلب مطابقة رصيد مدين عن الفترة من (٢٠١٧/٣/١م) حتى (٢٠١٧/١٢/٣١م) بمبلغ (٨٩٠٤٨٨.٤٨) ثمانمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة، مذيلاً بالمصادقة على ذلك مع تدوين عبارة "مع العلم يوجد خصم عند السداد" والختم على ذلك بختم باسم [شركة ...... (.......) إدارة الحسابات] . (٢) اتفاق فتح حساب مبرم بين (شركة .......) وبين (شركة ........ ــ سجل تجاري رقم:(...)) ممثلة في المركز التجاري (.....) والاتفاق مذيل بختم للشركة المذكورة أخيراً وتوقيع لمديرها مصدق من الغرفة التجارية بعنيزة. (٣) إفادة صادرة من وزارة التجارة برقم (٣٣٨٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٥هـ تتضمن ما نصه:" إلى من يهمه الأمر: تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه تم تحويل فروع شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بمدينة جدة إلى فروع شركة(......) للتجارة بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرهم المالية والفنية والإدارية، مع الاحتفاظ بالرقم والتاريخ كفروع للشركة عند تحويلهم، وبناء على طلب الشركة أعطيت لهم هذه الإفادة دون أدنى مسؤولية على الإدارة". وبناء عليه، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية تضمنت الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعة أصولها ما لم ينازع فيها، وبما أن خطاب المصادقة المذكور ممهور بختم باسم المدعى عليها بالمصادقة على صحة المبلغ المدون في الخطاب كرصيد مدين عليها لصالح (شركة ......) الصادرة منها المصادقة بصفتها الطرف الدائن، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما أن الإفادة المذكورة الصادرة من وزارة التجارة أثبتت تحول (شركة .....) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى المدعية؛ ما تستحق معه المدعية مطالبة المدعى عليها بالمبلغ المشمول بالمصادقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، وبما أن اختلاف أسماء طرفي الدعوى في اتفاق فتح الحساب قد تبين سببه بما سبق من أن (شركة.....) تحولت للمدعية وما ذكره وكيل المدعية من تغيير اسم المدعى عليها إلى اسمها الحالي، وبما أن البين أن رقم سجلها التجاري المدون في الاتفاق مطابق لسجلها في بيانات الدعوى كما أن ختمها الممهورة به المصادقة مطابق لاسمها الحالي؛ ما يثبت به صحة ما ذكره وكيل المدعية في هذا الصدد؛ فلذلك كله ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك العبارة المدونة في خطاب المصادقة التي نصها "مع العلم يوجد خصم عند السداد" ؛ ذلك لأن المصادقة صريحة في إثبات أصل المبلغ كدين على المدعى عليها والعبارة المذكورة ليس فيها ما يفيد بوضوح تقييد ذلك بقيد واضح وصريح، ما يبقى معه مدلول المصادقة ـــ من حيث هي إقرار ــ سالماً وعلى ظاهره، لا سيما وأن غاية ما قد تفيده تلك العبارة أن ثمة خصم يقرر عند السداد، وهو ما لم يحصل بعد رغم مضي مدة طويلة على تاريخ المصادقة، عليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة(......) (سجل تجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ: شركة (.....) (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغاً قدره (٨٩٠٤٨٨) ثمانمائة وتسعون ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث