حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433505045

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012080/1443
رقم الحكم:433505045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012080 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433505045 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٠٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد بضاعة عبارة عن نظام الحريق وتركيبه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٦٩,٨٤٩)، وقد قام المدعي بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المستحق؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٣,٤٢٦). وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة واحدة؛ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية، هل تم اخطار المدعى عليها في هذه الدعوى؟ أو هل سبق اللجوء للمصالحة؟ فأجاب بقوله: لا لم يتم اخطار المدعى عليها ولم تحول هذه الدعوى للمصالحة وإنما حولت للدائرة مباشرة، وعليه فلم تجري محاولات للصلح بيننا، هكذا أجاب، ثم قرر بقوله: قد قمنا بإخطار المدعى عليها بالحق المطالب به بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢هـ وقد قمنا بإرفاقه في مرفقات الدعوى هكذا قرر، وبرجوع الدائرة إلى مرفقات الدعوى لم تجد ما ذكره وكيل المدعية ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى وباعتراض المدعية على حكم الدائرة تم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض ـ دائرة الاستئناف الثالثة وباطلاعها على الاعتراض المقدم وعلى حكم الدائرة السابقة لم يتبين لها أسماء جميع القضاة الذين اشتركوا في الحكم كما لم يكتمل توقيع القضاة، وعليه قررت إعادة أوراق القضية لهذه الدائرة لاستكمال تشكيل الحكم، وبإحالة ملف القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها اطلعت الدائرة على ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء ما تقدم من دعوى المدعي، وبناء على إقرار وكيل المدعى عليه بعدم لجوئهم للمصالحة وبعدم إرفاقهم لإخطار المدعى عليه في ملف القضية، وبناء على المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوما)، وبناء على المادة الثانية والسبعون من اللائحة ونصها: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار ، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار، فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام)، وبناء على المادة الثامنة والخمسون من اللائحة ونصها: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: ١/ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.) ونص المادة السادسة عشرة من النظام:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) ولما كانت هذه الدعوى هي من المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، وبالتالي فيشترط لها سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ويجب إرفاق ما يثبت الإخطار، لذلك كله فتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وفيما يتعلق بملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف فتفيد الدائرة أن الحكم صدر باسم رئيس الدائرة فقط باعتبار أن الدائرة فردية إلا أنه بسبب خلل تقني رفض النظام إعتماد ضبط جلسة الحكم إلا بتشكيل جميع أعضاء الدائرة وهم رئيس الدائرة والملازم القضائي المكلف آنذاك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث