حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433384606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433384606

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165663 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433384606 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439165663 لعام1443ه المدعي: نوره عبدالله محمد القرعاوي بشرى ابراهيم عبدالله الحسون المدعى عليه: هاني بن ابراهيم بن عبدالله الحسون محمد بن ابراهيم بن عبدالله الحسون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيتين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 23/03/1442هـ توفي المرحوم ابراهيم الحسون وترك تركة عقارية ومالية ومن ضمنها شركة بن حسون للتجارة الدولية، وقامت موكلتنا ووالدتها وباقي الورثة بالطلب من المدير العام للشركة وهو هاني إبراهيم الحسون، بإصدار عقد تأسيس جديد للشركة يضمن حقهم كشركاء شرعاً في الشركة، فقام المدعى عليه هاني بالمماطلة وإيهام باقي الورثة بأن عقد التأسيس وتعديله يستغرق أشهر، بينما ان الصحيح عقد التأسيس لا يأخذ اكثر من أسبوع واحد عن طريق نظام الشركات الموحد، وقد قام المدعى عليه بصياغة مسودة عقد تأسيس عن طريق محامي لعرضها على باقي الورثة وطلب موافقتهم عليها، فلم يتم الموافقة والسبب في ذلك بأن المدعى عليه اعطى نفسه صلاحيات كبيرة، من ضمنها البيع والتنازل واستلام الأموال، مما أدى إلى رفض باقي الورثة على الصلاحيات المذكورة، وبعد التحري اتضح لنا بأن جميع تلك المماطلات التي استغرقت سنة من بعد وفاة المورث، كانت من صالح المدعى عليه حيث أنه وبعد الاستعلام في وزارة التجارة تبين لنا بأن المدعى عليه قد قام بإنشاء شركة منافسة وهي (شركة المسارات المتعددة، بسجل تجاري رقم: (...)، المملوكة باسم هاني إبراهيم الحسون وهي شركة تعمل في نفس مجال عمل شركة بن حسون للتجارة الدولية وهو (التخليص الجمركي) وبناء على ذلك فإننا نتوجه لفضيلتكم بدعوانا هذه وهي محاسبة مدراء الشركة وهم (هاني إبراهيم الحسون و محمد إبراهيم الحسون) حيث انه اتضح لنا بأنه تم تقديم مصالحهم الشخصية على مصالح الشركة ومنها: أولاً: نقل الرخصة الجمركية رقم (145) التابعة لشركة بن حسون للتجارة الدولية وهي رخصة تملكها شركة بن حسن منذ 40 سنة، تم نقلها الى شركة المسارات المتعددة التابعة لهاني إبراهيم الحسون، حيث أنه نماء لعلمنا عن طريق موظفين الشركة بتلاعب المدعى عليه ونقله للرخصة الجمركية، وبعد مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتضح لنا حقيقة هذا الأمر، وهو أنه قد تم نقل الرخصة الجمركية فعلاً من شركة بن حسون للتجارة الدولية الى شركة المسارات المتعددة والتي تحمل سجل تجاري رقم: (...)، التابعة للمدير العام هاني إبراهيم الحسون، وتم تقديم شكوى لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم إعادة الرخصة بعد أسبوع من نقلها الى شركة المسارات المتعددة، مما أدى إلى تعطل أعمال شركة بن حسون للتجارة الدولية وارتباط العملاء بشركة لمسارات المتعددة، ولكن خلال هذا الأسبوع استطاع المدعى عليه نقل الموظف (عبدالعزيز الطنطاوي) المسؤول عن التواصل مع العملاء، من شركة بن حسون للتجارة الدولية الى شركة المسارات المتعددة، والى اليوم لم يصلنا أي رد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن كيفية انتقال الرخصة من شركة إلى شركة أخرى، ولا نعلم كيف تم نقل الرخصة بدون موافقة باقي الشركاء شرعاً (الورثة) وبدون عقد تأسيس جديد، وبعد مراجعة فرع الجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تم إفادتنا من أحد منسوبي الجمارك، بأن سبب المدعى عليه في نقل الرخصة من شركة بن حسون إلى شركته الخاصة حتى يستطيع استلام الأموال المستحقة لشركة بن حسون. ثانياً: تم عمل خروج نهائي لمحاسب الشركة من دون موافقة باقي الشركاء (الورثة). ثالثاً: نما إلى علمنا على حسب قوله بأن المدير العام قد قام بتحويل أموال من شركة بن حسون إل حسابه الخاص وقد فاقت ما قدره (7,000,000) سبعة ملايين ريال سعودي لتيسير أعمال الشركة. وطالب بـ 1- انتداب خبير مالي لتدقيق القوائم المالية للشركة.2- مخاطبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعرفة كيف تم انتقال الرخصة بدون موافقة الشركاء (الورثة)،3- استناداً إلى المادة 37 من لائحة قسمة الأموال المشتركة والتي تنص على (من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك ولو كان – شريكاً – او تعمد تعطيل دعوى القسمة او التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه) وعلى ذلك نطالب بإحالة مدراء الشركة (هاني و محمد الحسون) إلى النيابة العامة.4- التعويض عن جميع الأضرار التي وقعت بسبب سوء إدارة المدراء هاني إبراهيم الحسون ومحمد إبراهيم الحسون ومطالبة المدعى عليه هاني بإعادة جميع الأموال التي حولت من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي، واستخراج كشف حسابات للحساب البنكي التابع للشركة.5- تنص المادة الحادية عشر بعد المائتين فقرة (ج) من نظام الشركات (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن خمس ملايين ريال سعودي – يعاقب كل مدير أو مسؤول او عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم انه ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية او لمحاباة الشركة او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة) وهو ماقام به المدعى عليه حين قام بنقل الرخصة الجمركية رقم 145 من شركة بن حسون للتجارة الدولية الى شركته الخاصة (المسارات المتعددة). وقدم سنداً لطلبه خطاب الغرفة التجارية للنقل الرخصة الجمركية بتاريخ 09/05/1443هـ. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 04/09/1443 هـ وملخصها:حضر المشار اليه بعالية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما مع تبلغهما بنظام أبشر،وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعيتين عما يثبت اللجوء للمصالحة لكون هذه الدعوى نزاع بين أقارب، فأفاد بأنه اجمع مع المدعى عليه هاني إبراهيم الحسون ولم يتوصل للصلح، وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فأستعد بذلك، واحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر بيناته فيما ارفق فيها واكتفى بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت جلسة مرئية في تاريخ 01/11/1443هـ حضر فيها وكيل المدعية بشرى بموجب الوكالة (43442279) والمدعية نوره بموجب الوكالة رقم (432766741)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (431311888)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على صحيفة الدعوى، وحيث حصر المدعين مطالبتهم في انتداب خبير مالي لتدقيق القوائم المالية للشركة، ومخاطبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعرفة كيف تم انتقال الرخصة بدون موافقة الشركاء (الورثة)، وإحالة مدراء الشركة إلى النيابة العامة، والتعويض عن جميع الأضرار التي وقعت بسبب سوء إدارة المدراء ومطالبة المدعى عليه هاني بإعادة جميع الأموال التي حولت من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي، واستخراج كشف حسابات للحساب البنكي التابع للشركة. وحيث إن من شروط الدعوى أن تكون محررة بتضمنها ادعاء حقٍ محدد، ومن ثم طلب الإلزام به، وحيث إن الدعوى قد انخرم فيها هذا الشرط، فتحوّلت من دعوى إلى طلب استظهار الحق وتحريره عن طريق القضاء بطلب المدعين انتداب خبير مالي لتدقيق القوائم المالية للشركة، مع أن هذا دور المدعي"، ودور القضاء تحصيل الحق لا استظهاره"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، مستدله لحكمها بالحكم الصادر في الدعوى 5748/ 2 لعام 1433هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية بالحكم رقم 1208/ 2/ س لعام 1436ه الذي جاء فيه (بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إجراء المحاسبة على الشركة التي هي محل شراكة الطرفين، واحتساب أرباحها وتحديد نصيب كل طرف فيها....وبالنظر إلى طلبات المدعي لا تجد الدائرة مستندات للخوض في حسابات الشراكة والتقصي عن حقوق الشركاء فيها والبحث عنها، وتحديد واستخلاص المركز المالي للشركة، وحساب كل شريك.. كل ذلك ليس من عمل القاضي، بل تلك أعمال تمهيدية تسبق نصب الخصومة بين الطرفين..)، وفيما يخص باقي الطلبات فإن المدعين ضمنوا دعواهم عدة طلبات لا رابط بينها، من مخاطبة ومخاطبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعرفة آلية انتقال الرخصة بدون علم الشركاء، والتعويض عن الأضرار ومحاسبة الشركاء، واستناداً للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: " 3-لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها". وإلى المادة (77) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: " 1-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2-دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين / نوره عبدالله محمد القرعاوي هوية وطنية رقم (...) و بشرى إبراهيم عبدالله الحسون هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليهم هاني بن إبراهيم بن عبدالله الحسون هوية وطنية رقم (...) ومحمد بن إبراهيم بن عبدالله الحسون هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث