حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433469051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459356/1443
رقم الحكم:433469051
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459356 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433469051 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٣٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠هـ ـ على أن أترافع في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد شركة دايركت المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٨٣٣) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٠هـ والمنظورة لدى (٢٠) بشأن المطالبة بوقف تنفيذ قرار الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالرياض طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٠٠٤٦٠٤٨ بتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ، على أن أستحق مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال متى تم إيقاف التنفيذ، والقضية انتهت بحكم نصه إيقاف تنفيذ قرار الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالرياض رقم ٤٠٠٠٠٤٦٠٤٨ وتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠ بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٣٨٣٣) وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠هـ وعليه أستحق مئة ألف ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال المدعي حصر بيناته أجاب بأنها تنحصر في عقد أتعاب المحاماة وقرار إيقاف التنفيذ. وبسؤاله عن الدعوى الأساسية أجاب قائلاً: بأن الدعوى الأساسية أوقف السير فيها حتى يتم الفصل في القضية المنظورة لدى التنفيذ ولم تنته حتى الآن ويوجد فيها طعن بالتزوير. وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً صحيح أني تعاقدت مع المدعي وأنا لا أنكر ذلك ولكن لكون القضية لم تنته لم أقم بدفع أتعاب المدعي. هكذا أجاب. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ مئة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠هـ مدعياً استحقاق الأتعاب بصدور حكم في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد شركة دايركت المقيدة لدى الدائرة العشرون في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٨٣٣) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٠هـ القاضي: بوقف تنفيذ قرار الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالرياض طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٠٠٤٦٠٤٨ بتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٣٨٣٣) وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠هـ، ولما كان المدعى عليه قد دفع بأن الأتعاب لا تستحق إلا بانتهاء القضية وهي لم تنته حتى الآن، ولما كان المدعي وكالة قد أقر بأن الدعوى الأساسية المنظورة لدى الدائرة قد أوقف السير فيها حتى يتم الفصل في القضية المنظورة لدى التنفيذ ولم تنته حتى الآن ويوجد فيها طعن بالتزوير، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أن الأتعاب لا تستحق إلا بانتهاء قضية التنفيذ حيث جاء في تهميد العقد: "وحيث إن الطرف الثاني (المدعى عليه) لديه مطالبة تنفيذ... ويرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الأول في المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات" وجاء في المادة الخامسة: "يدفع الطرف الثاني للطرف الأول.. فور انتهاء موضوع القضية المذكورة بالتمهيد أعلاه" وبما أن القضية لا تعتبر منتهية بمجرد صدور حكم وقتي فيها، وعليه فإن مطالبة المدعي قبل البت في موضوع مطالبة التنفيذ بحكم نهائي سابقة لأوانها فلا تكون مقبولة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.