حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433569113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488992/1443
رقم الحكم:433569113
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488992 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433569113 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٩٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مختلطة المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ١٧/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٧,١٩٦) سبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٤,١٩٨) أربعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,١٩٨) أربعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالسجل المدني رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدائرة على ملف الدعوى فتبين عدم وجود محضر المصالحة، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك فقرر أنه لم يتقدم للمصالحة، مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى.، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجة للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث إن التحقق من عدم جواز سماع الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي يتعيّن على الدائرة بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب أو دفع من الخصوم إذا تقررّ ذلك, وبما أن الدعوى محل النظر يستوجب النظام فيها اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ونظرها بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى من السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية فاللجوء فيها لقسم المصالحة والوساطة قبل قيدها يعد أمر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث