حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439212403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212403/1443
رقم الحكم:439212403
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212403 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439212403 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٤٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٣-١٠-١٤٤٣هـ وفيها افتتحت الجلسة بحضور أطراف النزاع المبينة بيانتهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال على صحيفة الدعوى، وتضمنت: أنه يطالب بإعادة رأس المال بمبلغ عشرون ألف ريال سُلم للمدعى عليها بتاريخ ٨-٨-١٤٤١هـ " ويطالب ب (١٥.٠٠٠) أتعاب محاماة وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح بين الطرفين فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبطلب الجواب من المدعى عليها أبرزته عبر الدردشة الجانبية للترافع المرئية ونصه: "الرد على دعوى/ (...) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩٢١٢٤٠٣ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م وهي كالتالي: ١. اقر بانة تم استلام مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم (...) بتاريخ ٨/٨/١٤٤١هـ الموافق ١/٤/٢٠٢٠م بالإضافة لي مبلغ ٢٥٠٠ ريال (الفان وخمسمائة ريال) رسوم إدارية لي يصبح الإجمالي ٢٢٥٠٠ ريال اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ٢. وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه. ٣. وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ٥/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٤٠٠ ريال • ٦/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • ٧/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٢٠٠ ريال • ٨/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٤٠٠ ريال • ٩/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • ١٠/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٢٠٠ ريال • ١١/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • ١٢/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٤٠٠ ريال • ١/٢٠٢١م استلم مبلغ ١٢٠٠ ريال • ٢/٢٠٢١م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • في ٣ / ٢٠٢١ استم اخر حوالة بمبلغ ١٠٠٠ ريال قبل إيقاف حسابات الشركة واجمالي ما تم تحويلة هو ١٢٨٠٠ ريال. ١. وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة. ٢. وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. ٣. قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية. ردي على هذي الدعوة بانها غير صحيحة وفيها اتهام لي شركتي وارجوا من المدعي اثبات دعواه بقيامي بالتدليس – والغش – والغرر – والغبن – وعدم وجود منتجات خاصة بالشركة. ٤. افيد فضيلتكم بانة قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر. هذا ردي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: ما ذكره من استلام موكلي مبلغا قدره اثنا عشر ألفا وثمان مئة ريال صحيح، ولكنها من الأرباح وليست من رأس المال، هكذا أجاب. ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التجارية استنادا إلى منطوق الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة التجارية بالنظر الآتي... منازعات الشركاء في شركة المضاربة), وفما يخص الدعوى موضوعا؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره: ... ؛ بإقرار وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوى، وبما أنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوى وإنما دفعت بوقف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لشبهة غسيل الأموال ونحوه؛ وبما أن المدعى عليها لم ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء الخضار والبرسيم والأغنام والبرمجيات محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أنها لم تقدم من ذلك شيئا، ومن المتقرر أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، الأمر الذي يتبين معه الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، لذا؛ صيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعاً، وبما أن المدعي أقر باستلام مبلغ قدره: اثنا عشر ألفا وثمان مئة ريال، وبما أن المتقرر فقهاً أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، وهو مبثوث في جملة عديدة في كلام الفقهاء ومنها ما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بإعادة ما تبقى من رأس المال، الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بإعادة كامل رأس المال، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٧.٢٠٠) سبعة آلاف ومئتا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث