حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531034450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571230543/1445
رقم الحكم:4531034450
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230543 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531034450 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4571230543 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (عمالة) عدد (29)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/21هـ بثمن إجمالي قدره (69,134.21) تسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وقدرها (69,134.21) تسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عدد (4) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي مذيلةً بتوقيع الاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلته وبيناته احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وقدرها (69,134.21) تسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعي قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في فواتير مذيلة بختم الاستلام من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (21) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم يقدم المدعي أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والمادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (69,134.21) تسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث