حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530914318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570679075/1445
رقم الحكم:4530914318
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570679075 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530914318 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٩٠٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كيميائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٦٨٤.٣٣) خمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هللة سدد منه (٢٠,٣٢٩.٦٣) عشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير وسندات قبض)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٥٤.٧٠) خمسة آلاف وثلاثمئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وسبعون هللة، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٢١٠٧٧٥١) المرسلة للمدعى عليها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية . سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المرفقة وبسؤاله عن بينته على دعواه ؟ فأجاب بقوله :( اتفاقية التوريد وفواتير وكشف حساب) وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة عدد ست فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم استلام من قبل المدعى عليها مجموعها مبلغ قدره (٢٢.٣٤٨.٤١) ريال كما اطّلعت الدائرة على كشف الحساب ووجدت أنه على مطبوعات المدعية وإجمالي المبلغ الذي ورد فيه هو (٢٥.٦٨٤.٣٣) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله كشف الحساب يحتوي على سبعة فواتير، واستمهل لتقديم الفاتورة السابعة ثم أقفل المحضر.وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، كما حضر عن المدعى عليها الحارس القضائي/ (...) المثبت بياناته بمحضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله تقدمت بالفاتورة السابعة عبر الطلبات على القضية وبعد الاطلاع عليها وبعرض جميع ما سبق على ممثل المدعى عليها أجاب بقوله:( اعتراضنا فقط على الفاتورة رقم ٢-٥٠٧٥٢٧٨ بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢لان التاريخ بعد وفاة المدير وتوقف النشاط تماما, ووجود شركة جديدة استحوذت على الموقع المستأجر اسمها (...) واستخدمت نفس الموظفين وأرفق الفاتورة محل الاعتراض) وعقب بقوله:( كل الفواتير قدموها للشركة قبل الوفاة ومسددة ماعدا هذه الفاتورة ومبلغها هو مبلغ المطالبة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله:( الفاتورة محل الاعتراض من ختم الشركة ونفس التوقيع وعليه نطالب بالمبلغ محل المطالبة) وعليه أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها أن الفاتورة محل الاعتراض باسم شركة (...)ممهورة بختمها فالأصل أنها صحيحة وعلى من يدعي خلاف ذلك البينة، فعقب بقوله لا بينة لدي سوى أن شركة (...)أخذت نفس موقع المدعى عليها وقد يكون الشخص الذي ختم لهم هذه الفاتورة موظف في شركة (...) وأطلب يمين المدعية على صحتها فأفهمته الدائرة أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في كشف الحساب وعليه وقررت الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٣٥٤.٧٠) خمسة آلاف وثلاثمئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة، قيمة توريد، وقد استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب والفواتير المرفقة بالدعوى، وحيث استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب و الفواتير، وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…)، ولما كانت الفواتير التي قدمتها المدعية مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن الأصل في هذه المستندات صحتها ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل مثله أو أقوى منه ولأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ما دفع به من أن الفاتورة التي حصر وكيل المدعية مطالبتها به صدرت من شركة سدو، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره خمسة آلاف وثلاثمئة وأربعة وخمسون ريالاً و سبعون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.