حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531027103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571065644/1445
رقم الحكم:4531027103
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065644 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531027103 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٥٦٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) وشركاه للتنمية التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضائع استهلاكية) عدد (١٨,٢٠٠) (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (تم إبرام اتفاقية فتح حساب آجل للمدعى عليها مع المدعية، موقعه ومختومة بختمها المعتمد لدى الغرفة التجارية، لتوريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٧٢٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، المتمثل في قيمة توريد مواد غذائية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في: اتفاقية فتح حساب آجل بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩م على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع منسوب إلى ((...) وشركاه) وختم (مخابز (...)). ٢- محرر عادي متمثل في: مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢١,٦١١) مئة وواحد وعشرون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً، من الفترة ٢٠١٩/٠٢/٢٥م حتى الفترة ٢٠١٩/٠٣/٢١م ممهورة بتوقيع منسوب لـلمبيعات والمحاسبة. ٣- محرر عادي متمثل في: كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١م حتى تاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م المتضمن مبلغ قدره (١٦٧,٧٢٧) مئة وسبعة وستون ألفاً وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، والممهور بختم منسوب لـ(مصنع (...) للأغذية). ٤- محرر عادي متمثل في: مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩م على مطبوعات (مؤسسة (...))، على مبلغ قدره (١٦٧,٧٢٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، والممهور بختم منسوب لـ(مصنع (...) للأغذية). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة واستمهل وكيل المدعى عليه لتحريرها، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٥ /١٠ /١٤٤٥هـ ذكر فيها: أفيد أنه تم الرجوع إلى الدفاتر المالية للشركة واتضح بأن الشركة مدينة إلى شركة (...) للتجارة بمبلغ قدره (١٦٧,٧٢٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، كما اتضح أنه قد تم تزويد الشركة بمصادقة على رصيدها . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) ، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها الحاضر في هذه الجلسة قدم مذكرة عبر الطلبات يوم أمس ٢٥/١٠/١٤٤٥هـ أقر فيها بصحة مبلغ المطالبة، وفي جلسة اليوم أكد وكيل المدعى عليها على هذا الإقرار، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٧٢٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، المتمثل في قيمة توريد مواد غذائية، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طلب دفع قيمة توريد مواد غذائي، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بهـذا المبلغ للمدعية في مذكرته المقدمة وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٥هـ، وأكد على هذا الإقرار في جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ، لذا فإنه قد ثبت للمحكمة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره (١٦٧,٧٢٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للتنمية التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٧,٧٢٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.