حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530977851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571031839/1445
رقم الحكم:4530977851
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571031839 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530977851 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣١٨٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) للتجارة والمقاولات العامة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣١٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣١٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٨)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ وتنتهي في تاريخ ١٤٥١/٠٤/٠٦هـ ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، حيث أن الوكالة غير نظامية وصادرة من مدير الشركة لطرف ثالث برقم (٤٤٢٤٤٥٢٩٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بناء على مخالفة هذه الوكالة لصلاحيات المدير الواردة في عقد تأسيس الشركة. و أستغل ممثل المدعى عليه في هذه الدعوى كبر سن المدعى عليه وأصدر الوكالة لصالحه نيابة عن الشركة حيث يعتبر إصدار هذه الوكالة مخالفة صريحة لصلاحيات مدير الشركة المنصوص عنها في عقد تأسيس الشركة والتي لا تمنح مدير الشركة الحق في توكيل الغير نيابة عن الشركة في كل أو جزء ما يخص أمور الشركة قطعيا. وطالب بـالإلزام بـإلغاء الوكالة الغير نظامية والصادرة من مدير الشركة لطرف ثالث برقم (٤٤٢٤٤٥٢٩٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس الشركة والمقيد في وزارة التجارة برقم (١١٤٣٤٥) وتاريخ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ . ٢- الوكالة الداخلية الغير نظامية برقم(٤٤٢٤٤٥٢٩٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والصادرة من المدعى عليه للمدعو/ (...) سجل مدني(...) بالنيابة عن الشركة. ٣- قضية رقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) وتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض وحكم فيها بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٤٦٩٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ بإلزام الشركة بتسليم القوائم المالية للشركاء. ٤- قضية رقم(٤٤٧٠٦٢٥٣٧٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض وحكم فيها بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٤٣١٩) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ . ٥- محضر صادر من محكمة التنفيذ ضد الشركة برقم (٤٠٥٠٣٤٥٠٠٥٦٢٥٤٣) وتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بسبق الفصل في الدعوى وعدم صفة المدعي. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٥/٠٩/١١هـ وفيها: أولاً: الدفوع الشكلية: ١- الدفع بسبق الفصل في القضية إذ المدعي سبق أن أقام دعوتين يطلب فيهما إلغاء الوكالة الأولى في القضية المقيدة لدى المحكمة العامة برقم (٤٥٧٠٧٤٤٧٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وقد حكم فيها برد دعواه، كما أنه قد أقام الدعوى بنفس المطالبة لدى المحكمة التجارية في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٨١٥٥٨٥) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٣هـ لدى الدائرة السادسة وقد حكم أيضاً بعدم قبول دعواه. ٢- الدفع بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى فالمدعي شريك في الشركة ولا علاقة له بتصرفات مدير الشركة. ثانياً: الدفوع الموضوعية: ١- الوكالة التي يطلبُ المدعي إلغائها صادرة عن موكله بصفته مديراً للشركة وهي من صلاحيات المدير المنصوص عليها نظاماً. ٢- الوكالة المذكورة صدرت بصفة نظامية عن طريق موثق مرخص بذلك، ولم تصدر عن الموثق إلا بعد مطابقة جميع الأوراق ذات العلاقة وهذا ظاهرٌ في صدر الوكالة، وقد تم التحقق من عقد التأسيس رقم (...) وكونه مصادقٌ عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة بتاريخ: ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ وكل ذلك قد صدر عن الموثق بعد اطلاع وتحقق من المتطلبات النظامية. ٣- الوكالة التي ينازع بشأنها المدعي لم يستعملها موكله إلا في الدفاع عن الشركة بصفته مديراً في الدعاوى الكيدية التي أقامها المدعي على والده. وتأسيساً على ما تقدم إيراده من الدفوع يطلبُ ما يلي: ١- الحكمُ بعدم قبول دعوى المدعي وإخلاء موكله من هذه الدعوى. ٢- الحكم بإثبات كيدية دعوى المدعي وتعزيره لقاء ذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الإلزام بـإلغاء الوكالة الغير نظامية والصادرة من مدير الشركة لطرف ثالث برقم (٤٤٢٤٤٥٢٩٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وأجمل المدعى عليه إجابته في: الدفع بسبق الفصل في الدعوى وعدم صفة المدعي، وبما أن إلغاء الوكالة من اختصاص كتابة العدل بناء على المادة (٧٤) من نظام القضاء ونصها تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء . ولم يجعل نظام المحاكم التجارية أو غيره للمحكمة النظر في طلب إلغاء الوكالات، لذا وبما أن طلب المدعي في هذه الدعوى لم يؤسس على مستند نظامي صحيح تنظر الدائرة بموجبه في موضوع دعواه، فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.