حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531013251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571212338/1445
رقم الحكم:4531013251
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212338 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531013251 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571212338 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة) عدد (115) (ميزان..زمن الشك..مطرقة..جهاز إيكو..منخل..ضاغط مارشال..فرن تجفيف..صحن منخل..غطاء منخل..خلاط..)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م بثمن إجمالي قدره (163,363.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة كشف حساب). 2- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (163,363.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 21/10/1445 وفيها حضرت المدعية وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤالها عن بينتها فذكرت أنها كشف حساب مصادق عليه ومطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليه بتوقيعه وختمه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر أن المصادِق هو مندوب مبيعات وليسي محاسب أو مفوض فسألته الدائرة عن الختم الموجود على المصادقة فذكر أنه صحيح وعائد لموكله، فسألته الدائرة عن مندوب المبيعات هذا هل هو تابع لموكلك؟ فذكر أنه تابع لكنه غير مفوض، ثم سألت الدائرة المدعية ما بينتكم على أتعاب المحاماة فذكرت أنها عقد الأتعاب مع المحامي فسألتها الدائرة هل تم السداد للمحامي؟ فأجابت بنعم وأرفقت إيصال السداد الذي يثبت ذلك، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (163,363.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريالا، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (أجهزة) عدد (115) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه وكالة صادق على صحة التعامل وصحة مطابقة الرصيد إلا أنه يذكر أنه صادرة من موظف تابع لموكلته إلا أنه غير مفوض لديها، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في كشف حساب مصادق عليه ومطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليه بتوقيعه وختمه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فبما أن وكيل المدعية أبرز للدائرة ما يُثبت السداد للمحامي، وبما أن بيّنة المطالبة هي مصادقة على الرصيد مما يدل على ثبوتها وعلى مماطلة المدعى عليها عن سدادها، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن الذي طابق على صحة الرصيد عامل لديهم من دون علمهم ذلك أن القضاء التجاري استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، كما جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها وغير ذلك، كما أن وجود ختم الشركة مع التوقيع المدير التنفيذي على مطابقة الرصيد وكشف الحساب دليل على الإذن له بذلك، مما يدل على تفويضه بالتصرف بناء على أن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (163,363.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال. ثانيا: (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال يمثل أتعاب التقاضي، لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.