حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531005161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571113387/1445
رقم الحكم:4531005161
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571113387 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531005161 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٣٣٨٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكلها للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (٧) أنواع من عسل (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال وثمانون هللة، وقد استلمتها المدعى عليها ولم تسلم قيمتها حتى الآن، وطالبت بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال وثمانون هللة قيمة شراء البضاعة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٩.٢٢) خمس مئة وتسعة ريالات واثنان وعشرون هللة، وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (١٥٩) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م على مطبوعات مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المتضمنة التعهد باستلام البضاعة المذكورة بحالة جيدة والتعهد بسداد قيمة البضاعة خلال الفترة من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (ما ذكره وكيل المدعية بشأن ما تم الاتفاق عليه والمبلغ المستحق لموكلته غير صحيح، والصحيح أن الاتفاق تم مع مندوب المدعية أن تكون الفاتورة تحت التصريف ولا يتم تسديد إلا البضائع المباعة فقط، وقد تواصلوا مع مندوب المدعية عدة مرات ولم يتجاوب لاستلام ما تبقى من بضاعته وهي بما يوازي (٢,٣٤٩.٤٥) ألفان وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة، وما تم بيعه قد قاموا بسداد قيمته البالغ (١,٠٤٥.٣٥) ألف وخمسة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والمدعية ومندوبها لم يتجاوبوا معهم على الاطلاق ولم يقوموا بإخطارهم بأي مطالبة تهرباً ومراوغةً من الالتزام بالمتفق والمشروط عليه، وطالب في جوابه بإلزام المدعية باستلام ما تبقى من بضاعتهم حسب المتفق عليه)، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٤٤٥/٠٩/٢٥هـ وفيها: (غير صحيح ما تم ذكره بشأن الاتفاق مع المندوب والمندوب ليس له صلاحيات في الاتفاق ويقوم فقط بتوصيل البضاعة والفاتورة للعميل والفاتورة توضح بأنها فاتورة آجلة السداد وليست عقد تصريف منتجات، وأما بشأن استرجاع البضاعة فهذا إقرار منه بأنه تسلم البضاعة، ولأنه أقر بالاستلام ولكونها فاتورة آجلة وتختلف عن عقود التصريف ولا يمكن استرجاع البضاعة فيها، وما تم ذكره من المدعى عليها بخصوص المبلغ المسدد فصحيح، وعليه تطلب من المحكمة إلزامه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته)، وفي جلسة ٢١/٩/١٤٤٥هـ انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) ,وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أرفقت عبر محادثة التيمز ما يلي :([١١:٤٧ ص] (...) وكيلة المدعي (غير مُصدّق) فضيلة قاضي الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقدم لكم بالدعوى المقامة من موكلي (...) مالك مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للمواد الغذائية تجاري رقم (...) تتلخص دعوى موكلي في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره ( ٣٣٩٤.٨٠) ريال وذلك قيمة شراء (٧) أنواع من عسل (...) استلمتها المدعى عليها ولم تسلم قيمتها حتى الآن حيث قامت المدعى عليها بشراء بضاعة عبارة عن: ١. عسل (...) الكمية ١٢ حبة السعر ٤٣ ريال المجموع ٥١٦ ريال ٢. عسل (...) الكمية ١٢ السعر ٤٣ ريال المجموع ٥١٦ ريال ٣. عسل (...) الكمية ١٢ السعر ٣٦ ريال المجموع ٤٣٢ ريال ٤. عسل (...) الكمية ٣٦ السعر ٤ ريال المجموع ١٤٤ ريال ٥. عسل (...) الكمية ١٢ السعر ٣٤ ريال المجموع ٤٠٨ ريال ٦. عسل ازهار (...)الكمية ١٢ السعر ٢٨ ريال المجموع ٣٣٦ ريال ٧. عسل (...) مع شمع الكمية ١٢ السعر ٥٠ ريال المجموع ٦٠٠ ريال بموجب الفاتورة رقم ١٥٩ ( المؤرخة في ١٣/١١/٢٠٢٣) مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام والتعهد باستلام البضاعة المذكورة بحالة جيدة و التعهد بسداد قيمة البضاعة خلال الفترة من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة. لذا أطلب من فضيلتكم التالي: ١. إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة (٣٣٩٤.٨) ريال قيمة شراء البضاعة. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٩.٢٢) ريال. (بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر مجادثة التيمز ما يلي : ( ( شركة (...)) (غير مُصدّق) أصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة. حفظهم الله ورعاهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ردا على ما جاء في لائحة دعوى المدعية وكالة وأصالة في هذه الدعوى ماذكره وكيل المدعية بشأن ماتم الاتفاق عليه والمبلغ المستحق لموكلته غير صحيح والصحيح ان الاتفاق تم مع مندوب المدعية أن تكون الفاتورة تحت التصريف ولايتم تسديد الا البضائع المباعة فقط وقد تواصلنا مع مندوب المدعية عدة مرات ولم يتجاوب لاستلام ماتبقى من بضاعته وهي بما يوازي ٢٣٤٩.٤٥ ريال و ماتم بيعه قد قمنا بسداد قيمته البالغ ١٠٤٥.٣٥ ريال والمدعية ومندوبها لم يتجاوبوا معنا على الاطلاق و لم يقوموا باخطارنا بأي مطالبة تهرباً ومرواغةً من الالتزام بالمتفق والمشروط عليه لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية باستلام ماتبقى من بضاعتهم حسب المتفق عليه فالمسلمون على شروطهم ورد الدعوى بما زادت من طلبات والسلام) وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على وكيل جواب المدعى عليها مفصلا عبر خانة تبادل المذكرات في النظام خلال (٥)خمسة أيم من تاريخ هذه الجلسة ، وبناء عليه رفعت الجلسة وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعقب وكيل المدعية بأنه تحصر دعواه موكلها في مبلغ ( ٢٣٤٩،٤٥ ) لكون المدعى عليها سدد جز من مبلغ المطالبة ثم عقبا طرفي الدعوى بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية رقم في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية رقم أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره ( ٢٣٤٩،٤٥ ) ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللةقيمة شراء البضاعة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٩.٢٢) خمس مئة وتسعة ريالات واثنان وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته برفضه للطلب وأن موكلته قامت بسداد ما تم بيعه، وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها فاتورة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( ٢٠٠) مئتان ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ( ٢٥٤٩،٤٥ ) ألفان وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث