حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530982198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571031203/1445
رقم الحكم:4530982198
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571031203 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530982198 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571031203 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت مذكرة عبر النظام انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في المادة العاشرة من العقد المبرم بين الطرفين لكون المدعى عليها لم تلتزم بدفع الثمن قبل التوريد وأن التوريد لم يتم بسبب عدم دفع الثمن حسب المتفق عليه في العقد، ونص دعواها كالآتي: تم الاتفاق بتاريخ 30/03/1445هـ الموافق 15/10/2023م على أن تورد موكلتي للمدعى عليها (تمر) عدد (62500 كرتون) من نوع (تمر خلاص)، وتم توقيع العقد بين الطرفين -على مطبوعات المدعى عليها- بتاريخ 30/03/1445هـ الموافق15/10/2023م على ثمن إجمالي قدره (4,600,000.00) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، ومدة العقد ستة أشهر بواقع 12 توريد كل 15 يوم، وآلية التوريد المتفق عليها بين الطرفين (أن تقوم المدعى عليها بتسليم موكلتي شيك مصدق -بقيمة التوريد الأول- وذلك قبل موعد التوريد الأول بأسبوع، وذلك بناءً على ما نص عليه العقد بين الطرفين، وهو ما كان بناءً على رغبة من المدعى عليها لهذه الآلية للتعامل، ولم تلتزم المدعى عليها بالآلية المتفق عليها حسب ما نص عليه العقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/07/1445هـ الموافق 24/01/2024م (مرفق التبليغ). لذلك ونتيجة إخلال الشركة المدعى عليها للبند العاشر من بنود العقد وهو ما نص على اذا تأخر او تراجع الطرفان الأول والثاني في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد يخضع لغرامة مقدارها %10 من اجمالي قيمة التعاقد والتي تمثّل مبلغ وقدره (460,000) أربع مئة وستون ألف ريال. (مرفق العقد) كما ان الشركة أحوجت موكلتي للجوء الى القضاء بسبب المماطلة وعدم التجاوب مع التبليغات الرسمية (تبليغ رسمي عبر ناجز) و (جلسات المصالحة) مما أدى إلى اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات النظامية وتوكيل محامية والالتزام بأتعابها. (مرفق التبليغ ومحضر المصالحة) ولقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ« لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ». لذلك كله أطلب من فضيلتكم الآتي : الحكم بفسخ العقد إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض المنصوص عليه في العقد نتيجة تأخرها وتراجعها عن تنفيذ العقد وهو مبلغ وقدره (460,000) أربعمائة وستون الف ريال إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي وهو مبلغ قدره (164,000) مائة وأربعة وستون ألف ريال. ا.هـــ، وقدمت سنداً لدعواها العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها واسم الموظف (...) وتوقيعه، ونُص في البند 10 من العقد على غرامة التأخير بأنه: إذا تأخر أو تراجع أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته يخضع لغرامة مقدارها 10% من قيمة التعاقد ا.هــ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم جوابه ونصه: أولاً: ان موكلتي تنكر هذا العقد جملة وتفصيلا حيث لا تعلم موكلتي بالتعاقد ولا تعلم شيء عن العقد ولا مضمونه ولم تتفق مع المدعي شفهياً أو كتابياً على التعاقد لا الملاك أو مديرها أو من يمثلها نظاماً ثانياً: ندفع ببطلان العقد لتوقيعه من غير ذي صفة بناء على المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها) فقد اشترطت المادة توافر أهلية التعاقد وبالرجوع إلى العقد محل الدعوى نجد طرفه الأول ليس له أهلية في التعاقد ولا يجوز له تمثيل موكلتي التمثيل الصحيح في التعاقد الذي ينتج اثاره. ثالثاً: مخالفة التعاقد لنص المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية حيث نصت المادة على أنه (ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً نظاميّاً.) فقد اشترطت المادة للتعاقد بالنيابة ألا يتجاوز النائب حدود نيابته وبالرجوع للتعاقد وسند النيابة فغير صحيح التعاقد لتوقيعه من شخص ليس له الصلاحية في التعاقد. لذا كله فأنني أطلب: رد دعوى المدعي ا.هــ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة فلم يتفقا على شيء، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفعه بعدم صفة (...) الذي أبرم العقد مع المدعي أجاب قائلاً: (...) هو وكيل للمدعى عليها فيما يخص مراجعة الدوائر الحكومية وإنهاء الإجراءات وهو غير مخول بإبرام العقود مع الغير ووكالته لا تخوله بذلك، هكذا قرر، وبعرضه على وكيلة المدعي قررت قائلة: لم نتحقق من وكالة (...) علماً بأن العقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وهذا تفريط من المدعى عليها وتتحمل تبعاته، هكذا أجاب، ثم قدم وكيل المدعى عليها الوكالة الصادرة في عام 1442هــ من موكلته للموظف (...) وليس فيها حق إبرام العقود أو توقيع الاتفاقيات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما في هذه الجلسة، عليه جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم وكالة (...)، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى عقدت بتاريخ: 14/10/1445هــ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه الطرفان من مذكرات وأسانيد، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند العاشر من العقد المبرم بينهما بمبلغ قدره 460000 أربع مئة وستون ألف ريال وأسندت مطالبتها إلى أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد حيث لم تدفع قيمة الدفعة الأولى مما حدا بموكلها إلى عدم قيامه بالتوريد، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر التعاقد ودفع بأن الموظف الذي وقع العقد ليس مخوَّلاً بإبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات ووكالته لا تخوله ذلك، تأسيساً على ما تقدم وحيث نصت المادة 178 من نظام المعاملات على ما يلي: يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار ا.هــ، وبما أن محل التزام المدعى عليها في العقد هو دفع الثمن، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي للتعويض استناداً للمادة المشار إليها بعاليه، فضلاً عن أن التعويض لا يكون إلا لجبر الضرر الذي تحقق وقوعه بطالب التعويض ولم يقدم المدعي ما يثبت لحاق الضرر به؛ حيث إنه لم يقم بالتوريد للمدعى عليها ولم يتم إعمال العقد بين طرفيه ليتسنى للمدعي بعد ذلك المطالبة بالتعويض جرَّاء عدم تنفيذ المدعى عليها للاتزاماتها في العقد، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 1 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث