حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531015784
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570178378/1445
رقم الحكم:4531015784
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570178378 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531015784 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570178378 لعام 1445 هـ المدعي شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة المدعى عليه شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: بصفتي وكيل المدعية أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي ضد المدعى عليها وهي على التفصيل الآتي: 1- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالأجل على تصنيع وتوريد خرسانة جاهزة من مصنع موكلتي الموقع المدعى عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب الطلب (مرفق رقم 1 صورة من العقد). 2- أوقت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد أعلاه وبناء عليه أقرت المدعي عليها بصحة ثبوت استحقاق موكلتي المبلغ وقدره (223,867,35) ريال بموجب خطاب مطابقة الرصيد المختوم والموقع من المدعى عليها في تاريخ 31 / 10 / 2020م. 3- لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي التي أقرت بها وتبقي من المديونية المترتبة بذمتها مبلغ (200,163,85) ريال، وذلك برغم مطالبة موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى، الأمر الذي وجب رفع هذه الدعوى. الطلبات: ولما تقدم بيانه نطلب من المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200,163,85مائتان الف ومائة وثلاث وستون ريال وخمسة وثمانون هللة المتبقي من قيمة المواد الموردة إليها. وفي تاريخ 02 / 02 / 1445هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول الدعوى حيث أنه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ على أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية. من الناحية الموضوعية: موكلتي المدعى عليها لا تنكر وجود علاقة تعاقدية مع الشركة المدعية ولكن تنكر قيمة صحة المطالبة. بخصوص الرد على مستند مطابقة الرصيد بتاريخ 31 / 10 / 2020م فإن المدعية لم تذكر قيمة المبالغ المستلمة بعد تاريخ صدور مطابقة الرصيد ونرفق لفضيلتكم حوالات بنكية صادرة بعد مستند مطابقة الرصيد الأولى بمبلغ (139,127) ريال بتاريخ 06 / 01 / 2021م والثانية بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ 02 / 01 / 2022م إجمالي الحوالات بمبلغ وقدره: (189,127) ريال والمدعية لا تستحق حسب سجلات موكلتي سوى مبلغ (34,740) ريال من قيمة مطابقة الرصيد فقط لا غير وهي المتبقي في ذمة موكلتي. ختاماً وتأسيساً لما سبق وحيث أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعية وأن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وحيث جاء في السنة النبوية عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البيئة على المدعي...)، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. الطلبات لكل ما سبق نطلب الحكم رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ 28 / 02 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي عن إخطار المدعي وكالة عن إخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى أجاب قائلًا: نعم سبق إخطارها هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام بعد الجلسة ففهم ذلك واستعد به لاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة المواد المباعة هكذا قرر. وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها عبر النظام وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلًا: لم اطلع عليه هكذا أجاب. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم الرد خلال خمسة أيام عبر النظام وللمدعى عليه وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة وفي حال وجد مستندات بغير اللغة العربية فيتم تقديمها بترجمة معتمدة ففهموا ذلك واستعدوا به وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ 23 / 03 / 1445هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: اولاً: رداً على طلب الدائرة وايضاً رداً على ما جاء في الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها بخصوص عدم تقديم موكلتي ما يثبت اللجوء الى المصالحة مع المدعى عليها قبل رفع الدعوى، نؤكد لفضيلتكم قيام موكلتي برفع الدعوى الى مركز المصالحة قبل اجراء رفع الدعوى الى المحكمة التجارية، نرفق لفضيلتكم محضر مركز المصالحة بإنهاء طلب المصالحة مع المدعى عليها بعدم الصلح. ثانياً: جاء في مذكرة المدعى عليها نرفق لفضيلتكم حوالات بنكية صادرة بعد مستند مطابقة الرصيد، حوالة بمبلغ (139,127) ريال بتاريخ 06 / 01 / 2021م والثانية بمبلغ (50,000) ريال بتاريخ 02 / 01 / 2022م إجمالي الحوالات بمبلغ (189,127) ريال والمدعية لا تستحق لا تستحق حسب سجلات موكلتي سوى مبلغ (34,740) ريال. الرد: نؤكد على عدم صحة مزاعم المدعى عليها ونوضح ذلك بالتفصيل الاتي: مطابقة الرصيد كانت بتاريخ 31:10:2020 بمبلغ 223,867,35 ريال. بعد تاريخ مطابقة الرصيد صدرت فواتير جديدة وهي: فاتورة رقم 9100179905 بتاريخ 28:11:2020 بمبلغ (75624 ريال)، فاتورة رقم 9100179907 بتاريخ 29:11:2020 بمبلغ (89803.50 ريال). فبالتالي أصبح المبلغ المستحق لموكلتي بذمة المدعى عليها بقيمة 389,294,85 ريال وهو مجموع مبلغ مطابقة الرصيد زايداً مبلغ الفواتير الجديدة (مرفق 3 الفواتير واشعارات التسليم). سددت المدعى عليها مبلغ 189,127 بموجب الحوالات المرفقة منها والمشار إليها في الفقرة أعلاه بذلك أصبح المبلغ المستحق لموكلتي بعد هذا السداد بقيمة (200,167,85) ريال وهو مبلغ مطالبة موكلتي في هذه الدعوى. وتأسيساً على ما تقدم وما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (200,167,85) ريال. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 24 / 03 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعي وكالة لما طلبت منه الدائرة خلال المدة المحددة وبسؤال المدعي وكالة عن هذا أجاب قائلًا: بسبب زميلي السابق لم يقم بإبلاغ موكلتي عن المهلة ونستميحكم عذرًا لأجل هذا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بالمواعيد ففهم ذلك واستعد به وبعرض الطلب المقدم أخيرًا من المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: لم نطلع عليه ونستمهل لأجل الرد عليه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة التعقيب خلال مدة مماثلة وكررت الدائرة التنبيه على المدعي وكالة عن المدة فوعد بالالتزام بها ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي تاريخ 29 / 03 / 1445هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: أن موكلتي المدعى عليها تتمسك بما سبق تقديمه من مذكرة جوابية على ما جاء في أسانيد دعوى المدعية. ثانيا: بخصوص جواب المدعية فلم تجد أنها قد أرفقت من ضمن مرفقاتها العقد ولم نرى انها قد تعرضت لهذا الأمر من قريب أو من بعيد والمدعية حتى تاريخ هذه اللحظة لم ترفق أي نسخة من العقد ليتم مطابقة ما فيه من مبالغ مع ما ذكر في الدعوى من اجمالي قيمة المطالبة كما أننا نؤكد أن طلب فتح التسهيلات الائتمانية المقدم سابقاً لا يقوم مقام العقد بين الطرفين ونطلب ابراز نسخة العقد أو أوامر الشراء حتى يتم الاحتكام بما فيه من بنوده وأحكامه. ثالثا: بخصوص مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية فقد سبق أن تم الاجابة عليها ونتمسك بما جاء في ردنا السابق وأقرت المدعية باستلامها لتلك الحوالات المتعلقة بمطابقة الرصيد وقد أفصحنا بأنه لم يتبقى في سجلات المدعى عليها لصالح المدعية سوى مبلغ (34.740 ريال فقط لا غير متبقى في دمة موكلتي. رابعاً: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعى فإنها لا تتضمن أي توقيع أو ختم لموكلتي كما أنه المستقر عليه فقها وقضاء أن الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلاً عليه فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلاً على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه وإذا كانت الورقة ليست دليلاً كاملاً واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، فمن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه كما جاء في الحديث: ولو يعطى الناس بدعواهم. كما جاء في الحديث الشريف - لادعى أناس دماء رجال وأموالهم الأمر الذي يجعل دعوى المدعية محل نظر. خامساً: أصحاب الفضيلة بالاطلاع على دعوى المدعية ومذكرة جوابها يتبين أن طلباتها في لائحة الدعوى كانت بمبلغ (200.163.85) منتان الف ومائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وثمانون هللة وأن أسانيدها العقد والمصادقة لم قامت بتغيير ذلك في مذكرة ردها الحكم بإلزام موكلتي المدعى عليها بسداد مبلغ 200.167.85 ريال بالمخالفة للائحة دعواها الأمر الذي يظهر فيه تناقض في الدعوى ويستوجب رفض دعواها. سادساً: تأسيساً لما سبق وحيث أن عبده الاثبات يقع على عائق المدعية وأن ما قدمته المدعية قرينة لا ترقى لأن تكون دليل كما سبق وبينا أنه غير صحيح وأن ما قدمته في دعواها خالي من الصحة ولم تقدم ما يثبت قيامها بالعمل حيث جاء في السنة النبوية عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البيئة على المدعي)، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. الطلبات / لكل ما سبق تطلب الحكم لها بما تم الاقرار به ورفض ماعدا ذلك لعدم الصحة والثبوت. وفي تاريخ 01 / 04 / 1445هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: لا بد من الإشارة إلى محاولة تضليل المدعى عليها للدائرة بعدم ذكر كامل تفاصيل التعامل وكامل المستحقات الثابتة على ذمة المدعى عليها؛ ذلك أن إجمالي المستحقات الثابتة بناء على التعامل بين الطرفين قد وصلت في نهاية التعامل إلى مبلغ قدره (389,294,85 ريال) وهو ثابت في الفواتير وسندات الاستلام ومطابقة الرصيد، وعدم مناقشة المدعى عليها الفواتير وما احتوته من بيانات في مذكرتها الأخيرة دليلٌ على رغبتها في المماطلة وتضليل الدائرة الموقرة؛ لإضاعة حق موكلتنا المستحق بذمة المدعى عليها والتهرب من سداد ما عليها من مستحقات. ثانيًا: نتمسك بإقرار المدعى عليها بمطابقة الرصيد والمبلغ الوارد فيها، وحيث أنه من المعلوم لدى فضيلتكم أن مطابقة الرصيد تنشأ بناء على الفواتير، فإننا نطلب من فضيلتكم توجيه المدعية بتحديد الفواتير التي قامت بسدادها على ضوء إقرارها بمطابقة الرصيد. ثالثًا: حري بنا أن نشير لفضيلتكم إلى أن المدعى عليها لم تنكر ما احتوته الفواتير من تعامل وقيم ومبالغ، إنما دفعت بعدم اعتمادها لها وعدم صحة اعتبارها سند في مواجهتها ولم تنكر صحة قيمتها، وفيما يتعلق بدفعها عدم اعتماد الفواتير من قبلها فجوابه أن جميع فواتير التعامل بين الطرفين معتمدة بذات الطريقة بما فيها الفواتير المسددة بالإضافة الى ان المدعى عليها لم تنكر صحة سندات التسليم المرفقة مع الفواتير. رابعًا: تفاصيل التعامل في نهاية الفترة: لما أن التعامل بين الطرفين كبير ووصل إلى مبالغ ضخمة، وعند توقف العميل عن السداد، قامت موكلتي بتوثيق ما تبقى على المدعى عليها من مديونية والذي قدرها 223,867,35 ريال في مطابقة الرصيد المؤرخة في 31.10.2020م (مرفق 1)، وبعد ذلك استمر التعامل بين الطرفين وعليه صدرت فواتير جديدة بعد تاريخ مطابقة الرصيد، بالتفصيل التالي: فاتورة رقم 9100179905 بتاريخ 28.11.2020 بمبلغ (75,624 ريال). (مرفق 2 الفاتورة وسند التسليم) فاتورة رقم 9100179907 بتاريخ 29.11.2020 بمبلغ (89,803.50 ريال) (مرفق 3 الفاتورة وسند التسليم) عليه وصلت مستحقات موكلتي إلى مبلغ قدره 389,294,85 ريال وهو ثابت على المدعى عليها بموجب الفواتير المرفق صورتها وبعد خصم السدادات يتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ قدره 200,167.85 ريال. خامسًا: نهج المدعى عليها في الدعاوى المماثلة: ومن الملاحظ عند الاطلاع على السوابق القضائية المنشورة في البوابة القضائية العلمية هو اعتياد المدعى عليها أسلوب الإنكار المجمل وتكذيب المستندات من أجل التنصل عن سداد مستحقات من تتعاقد معهم، إذ نضع بين أيدي فضيلتكم عدد من السوابق التي كانت المدعى عليها طرفًا فيها بذات الفكرة وذات الدفوع التي استعملتها المدعى عليها، وثبت صحة ما تدعيه الأطراف الأخرى تجاه المدعى عليها. على ما تقدم وما سبق تقديمه للدائرة الموقرة نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها بمبلغ قدره 200,167.85 ريال. وفي تاريخ 07 / 04 / 1445هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: اولاً: أتهمنا من قبل وكيل المدعية ظلماً وبهتاناً بأننا نحاول تضليل فضيلتكم بعدم ذكرنا كامل تفاصيل التعامل وكامل المستحقات الثابتة على ذمة المدعى عليها وهذا حسب ما ورد في مذكرة رد وكيل المدعية، وهذا التفاف من جانب وكيل المدعية على النظام والقواعد الشرعية التي الزمت المدعى بعبء الأثبات وليس المدعى عليه وفي الوقت نفسه يلقى علينا باللائمة ولا يلوم نفسه عندما دفعنا في مذكرة دفاعنا بأن المدعية لم يكن من ضمن مرفقاتها العقد ولم نرى انه قد تعرض لهذا الدفع من قريب أو من بعيد حيث أننا نؤكد لفضيلتكم أن المدعية حتى تاريخ هذه اللحظة لم ترفق أي نسخة من العقد ليتم مطابقة ما فيه من مبالغ مع ما ذكر في الدعوى من اجمالي قيمة المطالبة كما أننا نؤكد أن طلب فتح التسهيلات الائتمانية المقدم سابقاً لا يقوم مقام العقد بين الطرفين ونطلب ابراز نسخة العقد أو أوامر الشراء حتى يتم الاحتكام بما فيه من بنوده وأحكامه. خاصة ان العقد يجوز أن يكون قد حوى شرط التحكيم كما هو معمول به في كافة العقود التي تبرمها موكلتي المدعى عليها. ونحتفظ بحقنا في الدفع بشرط التحكيم متى ما تبين وجوده بالعقد. ثانياً: جاء بمذكرة رد المدعية أن المدعى عليها اقرت بمطابقة الرصيد والمبلغ الوارد فيها حيث قررنا أن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية تم سداد الجزء الأكبر منها وفصلنا ذلك في مذكراتنا السابقة ونحيل اليها لعدم التكرار حيث أنه وفق سجلاتنا فإن المدعية لا تستحق سوى مبلغ (34.740) ريال فقط لا غير متبقية. ثالثاً: جاء بمذكرة رد المدعية في البند خامساً من مذكرة ردها أن المدعى عليها تعتاد أسلوب الإنكار المجمل وتكذيب المستندات من أجل التنصل من مستحقات من تتعاقد معهم. وهذا محض افتراء من المدعية فموكلتي المدعى عليها تدفع بما تراه حقاً لها وفي حدود النظام والمحكمة الموقرة وحدها هي صاحبة التقدير والحكم بما تراه ملائماً. رابعا: أصحاب الفضيلة لم يعلق وكيل المدعية على دفعنا باختلاف طلبات المدعية في لائحة دعواها من حيث أنها كانت بمبلغ (200,163.85) مئتان الف ومائة ثلاثة وستون ريالاً وخمسة وثمانون هللة في حين أنها طالبت في مذكرة ردها الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ (200,167.85) ريال. حيث طالبنا يرفض الدعوى لاختلاف الطلبات ووكيل المدعية لم يتناول الرد على ذلك الدفع من قريب أو من بعيد. خامساً: ختاماً وتأسيساً لما سبق وحيث أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعية وأن ما قدمته المدعية قرينة لا ترقى لأن تكون دليل كما سبق وبينا أنه غير صحيح وأن ما قدمته في دعواها خالي من الصحة ولم تقدم ما يثبت قيامها بالعمل حيث جاء في السنة النبوية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البيئة على المدعي....)، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. الطلبات / لكل ما سبق نطلب الحكم للمدعية بما تم الإقرار به ورفض ما عدا ذلك لعدم الصحة والثبوت. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 01 / 05 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ونظراً لتغير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الاطلاع والدراسة وبالله التوفيق. وفي تاريخ 27 / 05 / 1445هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1- بالرجوع إلى موكلتي أفادت أنه بالرفع إلى مكتب ترجمه معتمد لترجمة الفواتير واشعارات التسليم بناء على طلب الدائرة , فإن المكتب رفض ذلك لعدم وجود حاجه لذلك حيث أن الفواتير وإشعارات التسليم تحتوي على الكلمة باللغة الإنجليزية في مقابلها الكلمة باللغة العربية فلا توجد حاجه لترجمة المستندات ولم تتضمن الدعوى أي مستند بالكامل بلغة أجنبيه توجد حاجة لترجمته. 2-مرفق لفضيلتكم كامل الفواتير وإشعارات التسليم كما هي موضحه أدناه. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 12 / 06 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ونظرًا لما ظهر للدائرة من حاجة هذه القضية لرأي الخبرة فقد تم سؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاءً فأجاب قائلًا: نعم موكلتي مستعدة لهذا هكذا أجاب عليه فالدائرة تقرر ندب الخبير وجرى إفهام الحاضرين عن أطراف الخصومة بمتابعة القرار عبر منصة خبرة ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 16 / 08 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها كما يظهر في النظام ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير وبسؤال المدعي وكالة عن تغير المبلغ المقدم عبر المذكرات عن المبلغ المقدم في صحيفة الدعوى أجاب قائلًا: هو تصحيح للمبلغ هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت بين تاجرين فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظرها استنادًا للمادة (01/16) من نظام المحاكم التجارية وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعية قررت دعواها على ما جرى من اتفاق بينها وبين المدعى عليها لتصنيع وتوريد خرسانة جاهزة على نحو المدون في وقائع هذا الصك وانتهت إلى أن ثمة مبالغ متبقية لها في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (200,163,85) مئتا ألف ومئة وثلاثة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة ثم عدل المدعي وكالة مبلغ المطالبة إلى (200,167.85) مئتا ألف ومئة وسبعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة وقد قبلت الدائرة تعديله استنادًا لحكم المادة (83/أ) وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفعه وحيث أجمل المدعى عليه وكالة جوابه بنفي ما تدعيه المدعية من استحقاق باستثناء مبلغ قدره (34,740) أربعة وثلاثون ألف وسبع مئة وأربعون ريال وتحيل الدائرة إلى تفاصيل إجابة المدعى عليه وكالة في طلبات القضية وما دون في وقائع هذا الصك منعًا للإطالة،وبعد الاطلاع على تفاصيل النزاع فقد لمست الدائرة الحاجة لرأي أهل الخبرة فأصدرت قرارها بندب الخبير استنادًا للمادة (01/110) من نظام الإثبات ثم أصدر الخبير تقريره وبعد دراسته فقد رأت فيه الدائرة الكفاية للفصل في هذه الدعوى وأسبغت على ما انتهى إليه الاعتبار وتحيل الدائرة إلى ما ورد فيه منعًا للإطالة، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فاستنادًا لما نصّت عليه المادة (122) من نظام الإثبات بأن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أن المدعية قد ادعت بمبلغ وقدره (200,167.85) مئتا ألف ومئة وسبعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة وأقرت المدعى عليها بمبلغ قدره (34,740) أربعة وثلاثون ألف وسبع مئة وأربعون ريال ما تكون به المطالبة محل الخبرة التي نصّت عليها المادة (122) من نظام الإثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبة من المدعية والمبلغ محل الإقرار من المدعى عليها وعليه فالمطالبة محل الخبرة هي مبلغٌ وقدره (165,427.85) مئة وخمسة وستون ألف وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (200,167.85) مئتا ألف ومئة وسبعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة وبحسم المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها من المبلغ الذي انتهى إليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبة محل الخبرة حقيقةً إذ ثبت من طريق الإقرار لا من طريق الخبرة- لإظهار قيمة المطالبة التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبرة فالناتج هو (165,427.85) مئة وخمسة وستون ألف وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة عليه فتكون المدعى عليها خاسرة للمطالبة محل الخبرة بالكلية وعليه فتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ وقدر ه(11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى نسبيًا فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (200,167.85) مئتا ألف ومئة وسبعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال لقاء أتعاب الخبير ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531015784 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4570178378لعام 1445هـ المدعي شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة المدعى عليه شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: بصفتي وكيل المدعية أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي ضد المدعى عليها وهي على التفصيل الآتي: 1- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالأجل على تصنيع وتوريد خرسانة جاهزة من مصنع موكلتي الموقع المدعى عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب الطلب (مرفق رقم 1 صورة من العقد). 2- أوقت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد أعلاه وبناء عليه أقرت المدعي عليها بصحة ثبوت استحقاق موكلتي المبلغ وقدره (223,867,35) ريال بموجب خطاب مطابقة الرصيد المختوم والموقع من المدعى عليها في تاريخ 31 / 10 / 2020م. 3- لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي التي أقرت بها وتبقي من المديونية المترتبة بذمتها مبلغ (200,163,85) ريال، وذلك برغم مطالبة موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى، الأمر الذي وجب رفع هذه الدعوى. الطلبات: ولما تقدم بيانه نطلب من المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200,163,85مائتان ألف ومائة وثلاث وستون ريال وخمسة وثمانون هللة المتبقي من قيمة المواد الموردة إليها. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم بتاريخ 06/09/1445هـ إلزام/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (200,167.85) مئتا ألف ومئة وسبعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال لقاء أتعاب الخبير ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك. وبعد تسليم وكيل المدعي عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية بتاريخ 23/09/1445هـ تلخصت في: 1-الإعتراض على الحكم لعدم إتاحة الفرصة للمدعى عليها لتقديم دفوعها.2- مخالفة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القواعد الشرعية أو النظامية.3- الخلل في إجراءات الإثبات وصدور الحكم دون وجود أدلة قوية أو بينة شرعية. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالأتي:1- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه من محامي مرخص وداخل القيد الزمني المنصوص عليه نظاماً.2- إلغاء الحكم المعترض عليه لاعتماده على مخالفات صريحة للنظام. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 7 / 9 /1445هـ القاضي بإلزام/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.167.85) مئتا ألف ومئة وسبعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة. بالإضافة إلى أتعاب الخبير مبلغا قدره (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.