حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531018700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531018700

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571204451لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531018700 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571204451لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/11/01هـ تعاقد موكله مع المدعى عليها بتأجير معدات متنوعة مذكورة في العقد المبرم معها، بلغ إجمالي الأجرة بحسب كروت العمل التايم شييت الموقع من المدعى عليها ما مجموعه (152,863) مائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (48,213) ثمانية وأربعون ألف ومئتان وثلاثة عشر ريال، وتبقى لموكله مبلغ وقدره (104,650) مائة وأربعة آلاف وستمائة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (104,650) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,697) عشرون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد ـاجير معدات على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختمها وختم مؤسسة المدعي، 2-محرر عادي متمثل في كروت تشغيل للمعدات، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/01/27هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما افاد بأنه قدم مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 1445/10/20هـ واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (104,650) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,697) عشرون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في عقد مع المدعى عليها، وكروت العمل وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (21) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات ذلك، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم يقدم المدعي أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا وقدره 104.650 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث