حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531002887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166918/1445
رقم الحكم:4531002887
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166918 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531002887 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٩١٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد دهانات للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢٧٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا سدد منه (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١١,٢٧٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ١٩٩٩/٠٢/٠٣م وممهور بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩هـ وفيها حضر: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة: (...)، هوية وطنية رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ أجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (كشف حساب مختوم بختم المؤسسة المدعى عليها، وموقع بتوقيع مالك المؤسسة المدعى عليها) هكذا قال، وبسؤاله عن سبب التأخير في رفع الدعوى أجاب قائلا: (السبب في ذلك يعود إلى تغير الإدارة القانونية في الشركة) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجاب قائلا: (المؤسسة مغلقة منذ خمسة وعشرين سنة والمبلغ المذكور في كشف الحساب والذي بقي منه (١١,٢٧٠) أحد عشر ألفا ومائتين وسبعين ريال سعودي، هو عبارة عن بوية مرتجعة) هكذا قال، وبسؤاله هل استلمتم البوية محل الدعوى؟ أجاب قائلا (نعم) وبسؤاله عن بينته على ارتجاع البوية أجاب قائلا: (بحثت عنها ولم أجدها)، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما يودون إضافته فقرروا اكتفاءهم، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المنازعة واقعة بين تاجرين ومتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١١,٢٧٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والتي تمثلت بكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها، وبناء على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل هو صحة هذه المستندات، وبما أن المدعى عليه أقر باستلام البضاعة محل الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" والمادة (١٨) من ذات النظام: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وحيث إن المدعى عليه لم يثبت إرجاع البضاعة محل الدعوى للمدعي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم باقي الثمن، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ -رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وهذا الحكم مكتسب للصفة القطعية بموجب المادة رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه:(...)هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للدهانات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (١١٢٧٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٨٢,٠٠) مائتين واثنان وثمانين ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث