حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433294785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296248/1443
رقم الحكم:433294785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296248 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433294785 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٢٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقيدة برقم (٤٣٩٢٩٦٢٤٨) مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه ونصها: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة سبعة أشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادًا على (تبدا من ٢١/٤/٢٠٢٠ وتنتهي في ٢٢/١١/٢٠٢٠) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. الأسانيد: عقد-سند لأمر، هذه دعواي " فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى، وفي الجلسة الأولى بحضور الطرفين، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى كما طلب أتعاب محاماة، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وقد أرفق المدعى عليه جوابه، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليه مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازع في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(......) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة ألف ريال، ومبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث