حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433489462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444480/1443
رقم الحكم:433489462
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444480 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433489462 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان عن خدمات تسويقية للمدعى عليها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي في (...)و(...)و(...) للمعرف (...)ومدة العقد (٥) خمسة سنوات، بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألفًا، وقد دفعت المدعى عليها (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمسمئة ريال، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٢/ ٩/ ٢٠١٨م." وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمئة ريالًا لقاء قيام المدعية بالإعلان عن خدمات تسويقية للمدعى عليها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي في (...) و (...) و (...) للمعرف (...). وقدم سندًا لدعواه يتمثل في الآتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠١٨م. ٢/ ثلاث فواتير ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) لتقنية المعلومات كل واحدة منها بمبلغ (١٠.٥٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية وذلك لتعذر تبليغها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظامًا، ولا ينال من ذلك كون المدعية تقوم بتقديم إعلانات وتحترفها وتتخذها مهنة لها فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعابًا لا أرباحًا ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ فضلًا عن كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسمئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد لدى المحكمة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.