حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433391649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305255/1443
رقم الحكم:433391649
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305255 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391649 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439305255 لعام 1443 هـ المدعي: علي بن حامد بن حامد العتيبي المدعى عليه: توفيق بن غازي بن مطلق العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة ماجد خالد تركي بن بصيص (الهوية الوطنية: (...))، (رقم الوكالة: 431413867 وتاريخ 24 / 3 / 1443 هــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبعد إحالتها دعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم 1 / 11 / 1443 هــ وفيها حضر المدعي وكالة زياد جزاء الحربي (الهوية الوطنية: (...)) بالوكالة المشار لها في صدر هذه الوقائع، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فذكر أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يدفع كل شخص منهما (40.000) أربعون ألف ريال على أن يكون نشاط الشراكة في شراء السيارات وبيعها على أن يكون الربح مناصفة بينهما، كما أن المدعى عليه يقوم بإدارة نشاط الشراكة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال إضافة إلى تقدير الأرباح، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان التزام طرفي الدعوى في الشراكة القائمة بينهما – وفقا لما قرره وكيل المدعي- يتمثل بتقديم رأس مال قدره (40.000) أربعون ألف ريال من كليهما، إضافة إلى إدارة المدعى عليه للنشاط محل الشراكة، ولما كان الحاصل مما سبق أن رأس المال مقدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، ولما كان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في 1 / 1 / 1350 هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، وهي بهذه الصورة تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (439305255) المقامة من/ علي بن حامد العتيبي (الهوية الوطنية: (...)) ضد/ توفيق بن غازي العتيبي (الهوية الوطنية: (...)) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث