حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433380484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433066/1443
رقم الحكم:433380484
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433066 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433380484 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للرياضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن موكلها تعاقد شفاهه مع المدعى عليها على شراكة مضاربة في نشاط بيع وشراء ملابس لنادي (...) على أن تكون الأرباح مناصفة، فقام موكلها بتحويل مبلغ وقدره قدره (٢,٦٣٤,٠٦٣) مليونان وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال كرأس مال، وقد قامت المدعى عليها بالقيام بنشاط الشراكة، والتي بدأت في ٢٠١٢/٠٦/٢٩م، وقد انتهت الشراكة بسبب انقطاع العلاقة ولم توضح المدعى عليها ما آلت إليه الشراكة، ولم تطلع موكلها على أي دفاتر مصروفات أو إيرادات وكيفية إدارة الشراكة والنشاط، وحيث أن المدعى عليها لم توضح مآل الشراكة والمصروفات والإيرادات، وحيث أنها قامت بممارسة النشاط مدار العقد، والمتوقع أن هناك أرباحاً جرى إخفاءها عن موكلها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كأرباح تقديرية، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر مؤسسة (...) للرياضة برقم (...) وتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٣٠م على مسحوبات البنك (...) المتضمن مبلغاً وقدره (٢١٨,٠٦٣) مائتان وثمانية عشر ألفاً وثلاثة وستون ريالاً، ممهور بتوقيع المدعي، ٢- تحويل على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٦م بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال ممهور بتوقيع المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي هل استلم موكلها رأس المال؟ أجابت: بأن موكلي لم يستلم رأس ماله حتى حينه وقد تقدمنا بدعوى للمطالبة برأس المال ولم تنظر حتى الآن، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أرباحه ، وحيث قررت وكيلة المدعي أن موكلها لم يستوفي رأس ماله من المدعى عليها حتى حينه ، وأن موكلها قد أقام دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة برأس ماله، ولما كان الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله. قال ابن قدامة -رحمه الله- "ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) ، وحيث لم يستوفي المدعي رأس ماله من المدعى عليها حتى حينه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.