حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430776067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381334/1443
رقم الحكم:430776067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381334 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430776067 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381334 لعام 1443هـ المدعي: شركة صباح ناصر العتيبي لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: خديجة سعيد العبيوي/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 05/09/2020م،تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على إبرام عقد خدمات مقاولة من الباطن (تأجير شاحنات) وذلك بتوفير معدات، وينص البند الثالث من العقد على أن يتم الدفع خلال 30إلى 45يوماً من تاريخ بدءالعمل،ويوجد فواتير مستحقة السداد مجموعها(138,909,99) مائة وثمانية وثلاثون ألف و تسع مائة وتسعة ريال وتسع وتسعون هللة،وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (138,909,99) مائة وثمانية وثلاثون ألف وتسع مائة وتسعة ريال وتسع وتسعون هللة، إضافةً إلى سدادأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عدد (9) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة في مجموعها مبلغ قدره (138,909,99) مائة وثمانية وثلاثون ألف وتسع مائة وتسعة ريال وتسع وتسعون هلله، ممهورةً بختم المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة12/7/1443هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتبلغ بالدعوى ولم يطلع عليها فزودته الدائرة بنسخة من الدعوى والمرفقات واستمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بانها المهلة الأخيرة، وفي جلسة النطق بالحكم بتاريخ 10/10/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من التحقق من مطالبة المدعية، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الفواتير المستحقة في ذمتها وقدره (138,909,99) مائة وثمانية وثلاثون ألف و تسع مائة وتسعة ريال وتسع وتسعون هلله، إضافةً إلى سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في أنه لم يتمكن من التحقق من مطالبة المدعية، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة جانب المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليها استنادًا إلى الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها، حيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلتها والممهورة بختم المدعى عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جواب على المستندات، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي) وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب أتعاب المحاماة المحاماة فلم تبرز وكيلة المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ خديجة سعيد العبيوي، هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة عاجل المميز، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة صباح ناصر العتيبي لتأجير المعدات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (138,909.99) مائة وثمانية وثلاثون ألف وتسع مائة وتسعة ريال وتسع وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث