حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430393110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178243/1443
رقم الحكم:430393110
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178243 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430393110 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439178243 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) لصناعة الاثاث الطبي والمعدني المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 187000 ريال يمثل قيمة توريد اثاث طبي ومعدني لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد المبلغ بالإضافة الى مبلغ 80000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسة 20/09/1443ه. والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد الجلسة ورابطها بهمة التبليغ رقم 153667765، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من نظام المحاكم التجارية وبعد فحص الدائرة للمستندات المرفقة بالدعوى تبين أنها تخلو من تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنه سبق اللجوء للمصالحة فطلبت منها الدائرة تقديم وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح عبر المحادثة الكتابية ثم قدمت وثيقة برقم 014308012657 تفيد بانتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، ثم سألتها عن دعوى موكلتها فأحالت الى لائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 187000 ريال يمثل قيمة توريد اثاث طبي ومعدني لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد المبلغ بالإضافة إلى مبلغ 80000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى الشيكات المقدمة المحررة من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ المطالبة وورقة الاعتراض على الشيكات المتضمنة تعذر صرفها من البنك ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 187,000 ريال، يمثل قيمة توريد اثاث طبي ومعدني لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد المبلغ بالإضافة إلى مبلغ 80,000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الجلسة رغم تبلغها بموعدها ورابطها عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 153667765، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها البينة المتمثلة في الشيكات رقم (...) وتاريخ 15 / 7 / 2018م والمسحوب على بنك (...) – فرع (...)، بمبلغ وقدره 100,000 مائة ألف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ 15 / 8 / 2018م والمسحوب على بنك (...) – فرع (...)، بمبلغ وقدره 87,000 سبعة وثمانون ألف ريال ، كما قدمت أوراق الاعتراض الصادرة من ذات المصرف المتضمنة تعذر صرف الشيكات لعدم كفاية رصيد المدعى عليها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها في الجلسة المحددة، ولم تقدم عذراً عن التخلف، مع تبلغها بالموعد مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وسبيلاً من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، مع ما انضم إلى ذلك من أن عدم قبول الشيكات من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحتها أو عدم مطابقة التوقيع عليها للتوقيع المعتمد لديها وإنما بسبب عدم كفاية الرصيد، وبناء على القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، ولأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وأما بخصوص طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 80,000 ثمانون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، ولأنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في سداده، مما أحوج المدعية للشكاية، وحيث نصت المادة 26 من نظام المحاماة على أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي، وتقدرها بالمبلغ الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) لصناعة الاثاث الطبي والمعدني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 187,000 مائة وسبعة وثمانون ألف ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) لصناعة الاثاث الطبي والمعدني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10,000 عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث