حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433468253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439266892/1443
رقم الحكم:433468253
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439266892 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433468253 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439266892 لعام 1443 هـ المدعي: خلود مشاري محمد العقيلي المدعى عليه: شركه حمد واحمد محمد المزيني العقاريه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 28/ 03/ 1442هـ الموافق 14/ 11/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي الوحدة العقارية رقم (٤٠٢١A) وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 03/ 1442هـ الموافق 14/ 11/ 2020م بثمن إجمالي قدره (٧٩٤,١٨٥.٨٧) سبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالاً سعوديًا وسبع وثمانون هللة سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 01/ 1443هـ الموافق 15/ 08/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٧٩٤,١٨٥.٨٧) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٩٤١٨٥.٨٧) سبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وذكر وكيل المدعية بأنه تم قيد دعوى في المحكمة العامة وحكم بعدم الاختصاص وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر وجود دعوى في المحكمة العامة ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالاً، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة الأولى من النظام، ولما كانت مطالبة المدعي متعلق بالوحدة العقارية رقم (٤٠٢١A)، وبناء على قرار اللجنة الخاص لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والذي جاء فيه: "فبناء على قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 2826 بتاريخ 29/01/1439هـ المتضمن تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة في المحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها فقد اجتمعت اللجنة وانتهت في دراساتها على ما يلي: "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة -في حال كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام- "ولما كانت المنازعة بين الطرفين خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية طبقًا لمحضر اللجنة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاصها نوعيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث