حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433496256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102325/1443
رقم الحكم:433496256
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102325 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433496256 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢٣٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٩.٣٧١.٤٦ ريال قيمة المتبقي من توريد أدوات وملتزمات طبية للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٣ه. والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاه بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سالت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٩.٣٧١.٤٦ ريال قيمة المتبقي من توريد أدوات وملتزمات طبية للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بإيداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام وتقدم وكيلة المدعية الرد خلال عشرة أيام التالية من استلامها فاستعدتا بذلك.، وفي جلسة ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليه بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن ردها على مذكرة وكيلة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ٩/٨/١٤٤٣هـ فذكرت بأنها أرفقت ردها هذا اليوم المتضمن بأن ما ذكره المدعى عليه بشأن سداد جزء من المديونية فصحيح، وبعد الرجوع لموكلتي تبين أن المدعى عليه سدد جزء من المديونية بعد تقديم طلب قيد الدعوى وبالتالي أصبح إجمالي مبلغ المطالبة (٤٩،٣٧١.٤٦) ريال، أما بشأن فواتير المرتجعات المرفقة في الرد فلم يقدم المدعى عليه ما يثبت دفعه بل أن المستندات المقدمة غير معتمدة من موكلتي و مرسلة و غير مذيلة بختم موكلتي بالموافقة عليها، ثم قررت وكيلة المدعية حصر دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٤٩،٣٧١.٤٦) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أقرت بصحة مبلغ المطالبة وأن المبلغ مستحق في ذمة موكلها للمدعية، يمثل المبلغ المتبقي بعد خصم ما تم سداده للمدعية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٨٩.٣٧١.٤٦) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة قيمة المتبقي من توريد أدوات وملتزمات طبية للمدعى عليها، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواه بطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (٤٩،٣٧١.٤٦) تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة، وبما أن وكيلة المدعى عليه أقرت في جلسة هذا اليوم بموجب وكالتها التي تخولها حق الإقرار بأن المستحق للمدعية هو مبلغ المطالبة وقدره (٤٩،٣٧١.٤٦) تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٩,٣٧١.٤٦ تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث