حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430556172

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439113016/1439
رقم الحكم:4430556172
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113016 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556172 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٣٠١٦ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "إنه بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين موكلتي المدعية/ شركة (...) لمواد البناء والمدعى عليها شركة/ مجموعة (...) للمقاولات والصناعة على شراء مواد سكراب وهي عبارة عن حديد ومعدات متنوعة وسيارات وكل ما في الموقع من مواد عدا أثنين من الحاويات الموجودة بموقع الشركة بـ(...) منطقة نجران بمبلغ وقدرة (٣.٤٨٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانون ألف ريال وتم دفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال كجزء من ثمن المواد بموجب إيصال تحويل بنكي بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرم مع موكلتي وقامت ببيع مواد السكراب لمشتري آخر بفارق مئتي ألف ريال عن السعر المتفق عليه مع موكلتي ولم ترجع لموكلتي ولم تُعد اليها مبلغ الدفعة الأولى." وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٨٥.٠٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألف ريالًا من حساب المدعي إلى حساب (...) والصادرة من البنك (...). ٢- سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا من حساب المدعي إلى حساب (...) والصادرة من البنك (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لصحيفته، وباطلاع الدائرة على البينة المرفقة وهي حوالة تبين أنها محولة لـ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك، أجاب بقوله "إنه طرف لدى المدعى عليها"، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة بيان علاقة المدعو (...) بالمدعى عليها مع إرفاق مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها، وإرفاق كافة بيناته على دعواه وذلك من خلال مذكرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ، وحضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه، طلب مهلة، فأمهلته الدائرة وأحالت الأطراف إلى تبادل المذكرات، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحدد فسيكون ذلك تقريرًا للاكتفاء، وبناءً عليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة ونصها: "إن المدعية قد اتفقت مع موكلي المدعى عليه (...) وذلك على شراء سكراب في حوش في مدينة (...) ولم تقم المدعية ممثلة في ملّاكها بدفع المبلغ المتفق عليه حسب الاتفاق الذي أرفقه المدعي وكالة، والمبلغ المشار إليه في الدعوى كان عربونًا وليس كجزء من ثمن المواد كما ذكر، وذلك بدليل ما ورد بالسند المرفق بالدعوى والذي جاء في نصه "عن عربون حسب الاتفاق من قيمة شراء معدات وسكراب حوش (...)". وتم الاتفاق في نفس السند على أن يتم سداد كامل المبلغ المتبقي وهو ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانون ألف ريال خلال فترة أسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بشيك مصدق كما أنه لم يتم التحويل على الحساب البنكي بباقي المبلغ -على فرض أنه تعذر على المدعية تحرير الشيك وتقديمه- إلا أنه لم يتم الوفاء بذلك الاتفاق والذي جاء في نصه "وفي حال عدم إكمال الإجراء والسداد خلال الفترة المحددة والمتفق عليها لا يحق لهم المطالبة بالعربون" وهذا ما حصل فعلًا، فالمدعية تركت الاتفاق ولم تقم بالالتزام به مما تسبب لموكلي بضرر تمثل في منعه من بيع السكراب بقيمة مجزية بسبب اتفاقه مع المدعية. ولما هو معلوم شرعًا من جواز التعامل بالعربون والأخذ به في المعاملات ولما رواه البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين قال: «قال رجل لكريه، أرحل ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه.» وبناءً على ما سبق نطلب الحكم بما يلي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى." ا.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المبلغ المسلّم لموكلته وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال كان عربونًا، وإنما الصحيح أنه جزء من الثمن، وأن السبب في عدم إتمام عملية البيع كان من قِبَل المدعى عليها وذلك لعجلتها ورغبتها ببيع الأرض. ثم أضاف وكيل المدعى عليها بقوله: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية، بل هذا المبلغ يعد عربونًا وغير مسترد، وأن السبب في عدم إتمام عملية البيع كان من قِبَل المدعية وليس من موكلتي. ثم أضاف وكيل المدعية بقوله: لدي بينة تتمثل في رسائل واتساب تثبت صحة كلامي. وعليه قررت الدائرة إحالة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات على أن يرفق وكيل المدعية مذكرته شاملة لجميع أسانيده عبر النظام خلال خمسة أيام، ثم يرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رده شاملة لجميع أسانيده عبر النظام خلال خمسة أيام تالية لمهلة الطرف الآخر. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: "إن المدعى عليه وكالة رد باعتبار المبلغ المستلم عربون، وأقول في ذلك أنه ولو سلمنا جدلًا أنه عربون فهو في حالتنا هذه مستحق لموكلتي بصفتها (المشتري)، حيث إن استعجال المدعى عليها -البائع-كان هو المسبب الرئيس في عدم إكمال البيع، وكان موكلي مستعد بإتمام الإجراءات وسداد المبالغ واستلام البضاعة، جاء في تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عامًا المنتخبة من (...) "استحقاق البائع للعربون عند من يرى صحته إنما يكون في حال تراجع المشتري عن الشراء، أما إذا تراجع البائع فلا حق له في العربون." رقم القرار: (...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٠هـ. ونضيف إلى ذلك أن المدعى عليها تعلم يقينًا بمفهوم المبدأ الوارد أعلاه كونه عرف مستقر عليه العمل بين التجار ولذلك تجاوبت في البداية وذكر المدعو/ (...)- ابن صاحب المجموعة المدعى عليها والمسؤول عن تنسيق البيعة مع موكلتي- ذكر في رسالة عبر تطبيق الواتساب بأنه سيعيد المبلغ بعد بيع البضاعة نفسها بقوله "إن شاء الله أني ما أقصر معاكم وفيه زبون عالسكراب يدفع وأعطيكم" (مرفق١) وبذلك يكون اقر باستلام المبلغ ووعد بإعادته لأنه مستحق لموكلتي. وفي رسالة أخرى مع ذات الشخص أفاد أن الموضوع وصل إلى "الزعل" بينه وبين والده وأنه توقف عن العمل معه بسبب عدم إعادة المبلغ لموكلتي، ونص الحاجة من الرسالة كاللاتي: "والله ياخوك واقسم بالله أنها وصلت للزعل بيني وبين أبوي عشان الموضوع هذا وأني معاد اشتغلت ووقفت الشغل مررره يشهد ربي وأنها قفلت معاي إلا يرجع مبلغكم" (مرفق ٢). لم تقدم المدعى عليها ما يفيد بعجز موكلتي أو امتناعها عن السداد أو الإكمال في البيعة وإنما تعللت بكون المبلغ عربون وأن العربون لا يسترد وهذا ادعاء منها ولا يقبل إلا بوجود بينة واضحة تؤكد هذه الدعوى. فلذلك أطلب الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة دعواي." ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها "ذكر المدعي وكالة -زعمًا- في مذكرته بأن (استعجال موكلتي كان هو المسبب الرئيس في عدم إكمال البيع، وكانت المدعية مستعدة بإتمام الإجراءات وسداد المبالغ واستلام البضاعة) وذلك ادعاء لا صحة له بدليل أن الاتفاق كان محددًا في ورقة الاتفاق المرفقة بلائحة دعوى المدعية والتي تضمنت الاتفاق بأن يتم سداد كامل المبلغ المتبقي وهو ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانون ألف ريال خلال فترة أسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بشيك مصدق، فلا مجال للقول بأن المدعى عليها كانت (مستعجلة) حيث إنه حل وقت سداد باقي المبلغ المتفق عليه ولم تقم المدعية بالالتزام بذلك الاتفاق. كما ذكر المدعي وكالة بأن ابن صاحب المجموعة المدعى عليها ذكر بأنه (سوف يعيد المبلغ بعد بيع البضاعة نفسها، وأنه أقر باستلام المبلغ ووعد بإعادته لأنه مستحق لموكلته)، وما أشار إليه المدعي لا يعدو أن يكون بينةً على صحة ما تدعي به موكلته حيث إن ابن موكلي صاحب المجموعة لا صفة له وليس له علاقة بموضوع الاتفاق فموكلي (...) هو من قام بالاتفاق مع المدعية ومن يمثلها وذلك بصفته رئيس مجلس الإدارة للمجموعة. وما ذكره المدعي وكالة في مذكرته من أن موكلتي لم تقدم ما يفيد عجز المدعية أو امتناعها عن السداد، وذلك غير صحيح أيضًا، فقد تمت الإشارة إلى أن عدم التزام المدعية بالوفاء بما تم الاتفاق عليه وذلك بدفع المبلغ المتبقي عليه لموكلي خلال أسبوعين من تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٠م يعد امتناعًا عن السداد ورجوع من المشتري وبذلك فإن مبلغ العربون الذي تم دفعه حق مستحق لموكلتي استنادًا إلى ما ذكرناه سابقًا من أدلة بالقول بصحة العربون والأخذ به إضافة إلى ما أشار إليه المدعي في مذكرته من تقريرات محكمة التمييز "استحقاق البائع للعربون عند من يرى صحته إنما يكون في حال تراجع المشتري عن الشراء، أما إذا تراجع البائع فلا حق له في العربون" وبناءً على ما سبق نطلب الحكم بما يلي١- رد دعوى المدعية.٢- الزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة عن هذه الدعوى." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وحضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما، كما حضر (...) بصفته صاحب مجموعة (...) للمقاولات، وتشير الدائرة إلى مذكرات الأطراف المقدمة عبر النظام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة، فأجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينة تتمثل في عقد مبايعة للأرض محل الدعوى بين المدعى عليها والمشتري (...) علي بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وبعد اطلاع الدائرة على تاريخ عقد المبايعة في ١٧/ ٣/ ١٤٤٢هـ وعلى تاريخ سند القبض المرفق بالدعوى في ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م تبين لها بعد حساب المدة بين التاريخين تجاوز الأسبوعين المنصوص عليها في سند القبض سالف الذكر، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينة، وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وبسؤال المدعى عليه أصالة عن استعداده بأداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهادة أني لم أمنع المدعية من إكمال شرائها لمواد سكراب وحديد ومعدات متنوعة وسيارات الواقعة بحوش (...) خلال أسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م والله العظيم)، فأجاب بقوله: نعم مستعد بأداء اليمين بهذه الصيغة. فحلف بعد إذن الدائرة له وتخويفه بمغبة اليمين الفاجرة قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهادة أني لم أمنع المدعية من إكمال شرائها لمواد سكراب وحديد ومعدات متنوعة وسيارات الواقعة بحوش (...) خلال أسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م والله العظيم)، ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد لها مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال لقاء عدم إكمال شراء المدعية من المدعى عليها مواد سكراب عبارة عن حديد ومعدات متنوعة وسيارات بـ(...) بمنطقة (...)، ومبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٨٥.٠٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألف ريالًا من حساب المدعي إلى حساب (...) والصادرة من البنك (...)، وإلى سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا من حساب المدعي إلى (...) والصادرة من البنك (...)، وإلى سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وإلى عقد مبايعة للأرض محل الدعوى بين المدعى عليها والمشتري (...) بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وإلى رسائل ابن صاحب المجموعة المدعى عليها عبر تطبيق واتساب مفادها وعده بإعادة المبلغ محل المطالبة للمدعية. ولما أقر وكيل المدعى عليها باستلام موكلته من المدعية عربونًا مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال لقاء بيعها على المدعية مواد سكراب عبارة عن حديد ومعدات متنوعة وسيارات بــ(...) بمنطقة (...)، ودفع بأن السبب في عدم إكمال البيع خلال أسبوعين من تاريخ سند القبض في ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م لا يعود لموكلته، ولأن ما قدمه وكيل المدعية من أسانيد والمشار لها في مستهل أسباب الحكم لا تثبت استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة؛ إذ أن سند القبض قد نص صراحة أنه في حال عدم دفع باقي المبلغ خلال أسبوعين من تاريخ السند في ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م فلا يحق للمدعية المطالبة بالعربون، كما أن عقد مبايعة الأرض محل الدعوى بين المدعى عليها والمشتري (...) بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢هـ قد تجاوز الأسبوعين المنصوص عليها في سند القبض سالف الذكر، كما أن رسائل ابن صاحب المجموعة المدعى عليها في حال ثبوتها فلا يعدو أن يكون إقرار لا يتعدى صاحبه، ولما تقرر هذا. ولما كان الأصل في العربون استحقاقه للبائع، وأن على مدعي خلاف هذا الأصل البينة، ولما عجز وكيل المدعية عن إثبات خلافه، وطلب يمين صاحب المجموعة المدعى عليها على نفي أنه لم يكن السبب في عدم إكمال البيع، ولما بذل صاحب المجموعة المدعى عليها لليمين المشروعة المدون نصها أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430556172 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٣٠١٦ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد لها مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال لقاء عدم إكمال شراء المدعية من المدعى عليها مواد سكراب عبارة عن حديد ومعدات متنوعة وسيارات بـ(...) بمنطقة (...)، ومبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على العربون، و أن سند القبض والذي استندت عليه الدائرة في حكمها هو من صنع المستأنف ضدها، و أن المستأنف ضدها ماطلت المستأنف في التسليم بحثًا عن مشترٍ آخر، وذكر في لائحته رده على المراسلات التي سببت لها الدائرة في حكمها محل الاستئناف، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى عدم حضور المستأنف بينما حضر المستأنف ضده وسألته الدائرة عن المستند الذي تمت الإشارة إليه في الدعوى بشأن العربون فأرسله عبر المحادثة وتضمن المستند ما يفيد استلام مؤسسة (...) لمبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال عربون حسب الاتفاق وزنه في حال عدم إكمال الإجراء والسداد خلال الفترة المحددة فإنه لا يحق له المطالبة بالعربون، كما تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في تقييد الاعتراض على هذه القضية وتم إحالة القضية إلى الدائرة بعد المدة المحددة نظاما بعد معالجة الخلل التقني استنادا إلى البريد المرسل من رئاسة المحكمة وتبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله وطلب المستأنف ضده تأييد الحكم، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٣٧٢٠٨١ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩١١٣٠١٦ فيما قضى به من/ رفض الدعوى . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث