حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447044150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439487178/1443
رقم الحكم:447044150
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487178 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447044150 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439487178 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1434/02/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها قطع غيار، بثمن إجمالي قدره (600,000) ستمائة ألف ريال سدد منه (270,170) مئتان وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (309,181) ثلاثمائة وتسعة ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ 2017/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (309,181) ثلاثمائة وتسعة ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20-12-1443 هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ (أحال على لائحتها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ (طلب مهلة للرد)، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/05 هـ وملخصها: فيها حضرت المدعية والمدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم إمهالها، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (309,181) ثلاثمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (309,181) ثلاثمائة وتسعة ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، وحيث إن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (29/1) من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٠٩,١٨١ ثلاث مئة وتسعة ألاف ومائة وواحد وثمانون ريالا.