حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433349134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439062026/1443
رقم الحكم:433349134
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062026 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433349134 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439062026 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1434/11/26هـ الموافق 2013/10/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل 1434/12/28هـ الموافق 2013/11/02م بثمن إجمالي قدره (758099) سبعمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/26هـ الموافق 2013/10/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد و كشف الحساب))؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (386671) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/05/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/06/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تسند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن لديها مذكرة تفصيليه توضح بينة موكلتها على الدعوى وتطلب مهلة لإرفاقها. وفي جلسة 19/08/1443هـ حضرت وكيلة المدعية المشار لها أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة لتقديم المدعية وكالة ما استمهل من أجله بموجب الطلب المقدم منه برقم 437650922 حيث أنها كانت تضمن بينات المدعية على دعواها وهي عبارة عن: عقد تقديم خدمات عمالية (قطاع الأعمال)، ملحق تقديم خدمات عمالية (قطاع الأعمال) رقم (1)، ملحق تقديم خدمات عمالية (قطاع الأعمال) رقم (2)، محضر اجتماع، كشف حساب، وبسؤالها مزيد أقوال وبينة قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 28/10/1443هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (386671) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (386671) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: العقد، وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (386671) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.