حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433390306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011764/1443
رقم الحكم:433390306
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011764 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433390306 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٧٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها وفي مرافعتها أن مورثها والمدعى عليه شركاء في شركة (...) وقد تعثرت الشركة وعليها مديونيات وتطلب تصفيتها، وبسؤالها عن حصة مورثها في الشركة وما تم بشأنها ذكر أنها ما زالت باسم مورثهم كما أن الشريك الآخر أحد ورثة مورثهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بمذكرة تضمنت: أن موكلي لا صفة له في هذه الدعوى حتى يكون مدعى عليه فيها إذ ليس مديراً للشركة ولا يتطلب إجراء تصفيتها حسب النظام إلى اتخاذ أي اجراءات من قبله، وان كان المقصود كونه شريكاً فيها فقد بقي شركاء أخرين لم يتم ادخالهم في هذهـ الدعوى سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم مع أن موكله سبق وأن طلب من جميع الشركاء في عام ١٤٤٠هـ اتخاذ الاجراءات النظامية لإبلاغ الجهة المختصة (وزارة التجارة) في حينه بتجاوز خسائر الشركة (٥٠%) من رأس مالها إلّا أن طلبه قوبل بالرفض من الجميع واتفقوا على رفع رأس مال الشركة واستمراريتها وقد خرج موكله من ادارة الشركة في حينه وعليه فإن موكله يطلب رد دعوى المدعين تجاهه واذا رغبوا في تصفية الشركة فهم وحدهم من يستطيعون أن يباشروا ذلك حسب النظام كون المستندات والوثائق بيدهم والشركة تحت إدارتهم. ثمّ قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى. ثمّ تقدّمت المدعية باعتراضها على حكم الدائرة أمام دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، والتي نظرت في اعتراضها وقررت إلغاء حكم الدائرة وإعادتها لنظرها مجدداً. وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم قرر وكيل المدعي أنّ الشركة متعثرة، ولا تكفي موجوداتها لسداد ديونها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعية يبتغي من هذه الدعوى الحكم بتصفية شركة (...) والتي تملك نسبة فيها آلت إليها من مورثها، تأسيساً على تحقق خسائر متراكمة؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة التجارية بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية, والتي نصت على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...). ثم إنه ولمّا كان من الفرض على الدائرة أن تتحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها قبل الخوض في موضوعها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ قد نصت على أنه: (مع مراعاة ما ورد في المادة "الرابعة" من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، ولمّا كان المنظم قد عرّف الشخص بأنه "الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، وبتنزيل ما سبق على واقعات الدعوى وبِما أفاد به وكيل المدعية من وجود تراكم للمديونيات محلّ شراكة موكلته، وما أوضحه وكيل المدعى عليه من أنّ أصول الشركة محل الشراكة لا تكفي لسداد المديونيات؛ يتبيّن انعدام شرط المُنظم السالف سرده من واقعات هذه الدعوى، ويتّضح بجلاء وجود مديونيات كبيرة على تلك الشركة، ولم يُقدّم من طرفي النزاع ما يدّل على وجود أصول لشركة (...) تكفي لسداد جميع ديونها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٠١١٧٦٤). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَم.