حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433353198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085103/1443
رقم الحكم:433353198
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433353198 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439085103 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله محمد منصور النهاري المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وذلك في تنفيذ اعمال خرسانه ونقل مخلفات وتوريد رمل واعمال طرق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٦٨٧٣٣) مليونان وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٦٨٧٣٣) مليونان وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٣١٠٠٤) مليون وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعة ريال سعودي، والمتبقي (٦٣٧٧٢٩) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٦٣٧٧٢٩) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م و عقود وفواتير لذلك وبقيمة (٦٣٧٧٢٩) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٧٧٢٩) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، ونطلب أيضاً مبلغ اتعاب المحاماة بقيمة (60000) ستون الف ريال سعودي، هذه دعواي." ا.هـ وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعدا للنظر الأولي للدعوى افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في تاريخ 19/ 07/ 1443هـ افتتحت هذه الجلسة دون ان يتبين حضور اي من طرفي القضية ، وتشير الدائرة الى تبلغ المدعي بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق ابشر ، وعليه قررت الدائرة شطب القضية، وفي تاريخ بحضور حسن عوض حسن آل صمغان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 431687916، كما حضرت لمى احمد ابراهيم المهيدب سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 433975614، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك وكيلة المدعى عليها، طلبت مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيبت لطلبها، فأفهمتها الدائرة بإرسال جوابها مع المستندات المؤيدة لذلك على ايميل وكيل المدعي المدون في ضبط الجلسة المؤرخة في 11/ 10/ 1443هـ خلال سبعة أيام تبدأ من الأحد المقبل 14/ 10/ 1443هـومن ثم يرسل وكيل المدعي جوابه مع المستندات المؤيدة على وكيلة المدعى عليها على ايميلها المدون في ضبط الجلسة المؤرخة في 11/ 10/ 1443هـ خلال سبعة أيام التالية تبدأ من الأحد 21/ 10/ 1443هـ ففهما ذلك واستعدا، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإحضار نسخة من عقد التأسيس والسجل التجاري الخاص بموكلتها في الجلسة المقبلة، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر فيها حسن عوض حسن آل صمغان بصفته وكيلاً عن المدعي المدونة هويته ووكالته آنفاً، كما حضر عبدالله عبدالحكيم بن يوسف الاحمد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 421492397، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في ملف القضية بمذكرة جوابية جرى الاطلاع عليها تضمنت من الناحية الشكلية تدفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بالنظر في هذه الدعوى حيث ان مقر موكلي في المدينة الرياض وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرياض، ومن الناحية الموضوعية لم تحرر المدعية دعواها حيث ان المدعي قدمت عدد من العقود لا يوجد بينهما رابط و لم تحدد حجم العمل في كل عقد و مقدار ما تم استلامه و مقدار مستحق للمدعية علما بانه قد جرى العمل عليه في المحكمة التجارية بأن كل عقد دعوى مستقله بذاتها، عليه نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص مكانياً" وأضاف هناك عقود متضمنة التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: لم اطلع على مذكرة وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما أجاب به وكيل المدعى عليها جرى إفهام وكيل المدعية بحصر دعواه في المطالبة بعقد من العقود، فحصر دعواه في العقد رقم 00083، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة المترتبة على العقد رقم 00083؟ أجاب قائلاً: انه لا يستطيع ذكر مبلغ المطالبة المترتبة على العقد لأن العقود والفواتير محل المنازعة مرتبطة ببعضها، هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة للمداولة ومن ثم للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٧٧٢٩) ست مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مائة وتسعة وعشرون ريالا سعودي تمثل أعمال مقاولة، 2- اتعاب المحاماة بقيمة (60000) ستون الف ريال سعودي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من المنازعات التي تنشأ بين التجار، وبه تكون هذه الدعوى داخلة في ولاية القضاء التجاري وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة من عدم اختصاص المحكمة مكانياً وذلك استناداً للمادة 75/ 6 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة "، ولأن من الدفوع الواردة في المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الدفع بعد اختصاص المحكمة المكاني يسقط إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله ولم يحضر، وثبت لدى الدائرة تبليغ المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم 145204969 حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وأما عن القبول الشكلي للدعوى ولما كان يتعين على الدائرة التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن دعوى المدعية قد جمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما، فالمدعي يطالب (بخمسة) عقود كل عقد مستقل عن الأخر بشروط والتزامات ومسؤوليات لكل طرف وبتواريخ مختلفة وبما أن كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من الصفة والتحقق من البينات، وعليه فإن كل طلب له إجراء مستقل عن الأخر، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي حصر دعواه في عقد من العقود وقيمة مبلغ المطالبة في العقد المحصور: فأجاب بحصرها في العقد رقم (00083) وأنه لا يستطيع ذكر مبلغ المطالبة المترتبة على العقد لأن العقود والفواتير محل المنازعة مرتبطة ببعضها، واستناداً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكيل المدعي عجز عن تحرير طلبه حول قيمة مبلغ المطالبة الناشئة عن العقد المحصور رقم (00083) وبيان ما تستحقه موكلته من مبلغ حياله لتنظر فيه الدائرة على الوجه الشرعي والنظامي، رغم طلب الدائرة منه ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالله محمد منصور النهاري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)بصفته صاحب مؤسسة مؤسسة ركن بيش للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...)ضد شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث