حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433461857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245359/1443
رقم الحكم:433461857
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245359 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433461857 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٣٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات عناية خاصة بالأطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣,٣٠٦.٢٩) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد من مؤسسة المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٠٦.٢٩) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره: (٣٣٠٦.٢٩)ريال، قيمة منتجات عناية خاصة بالأطفال تم بيعها للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة يمتنع عن الصلح، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، قرر أنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً، وأنه لم يسبق التعامل مع المدعي بالكلية. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم الجواب عن إقامة الدعوى في غير مواجهة المؤسسة المذيل اسمها على الفواتير والمصادقة أو على صاحبتها وفق السجل المرفق ضمن صحيفة الدعوى الالكترونية حيث إنه من قام بالختم على الفواتير والمصادقات ليس المدعى عليه، والإجابة عما إذا كان يرغب بإدخال أي طرف أو حصر الدعوى في مواجهة المدعى عليه فقط، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت ردا يتضمن أنه عند إدخال بيانات المؤسسة تبين أن المدعى عليه هو المالك للمؤسسة، وأن المؤسسة انتقلت من المالكة السابقة (...) صاحبة الهوية رقم (...)، وتغير اسم المؤسسة من أسواق (...) إلى أسواق ومخابز (...)، وتطلب المدعية إدخال المالكة السابقة للمؤسسة، وبسؤال المدعي وكالة إن كان يحصر دعواه في مواجهة المالكة السابقة للمؤسسة فأجاب بأنه يحصر دعواه في مواجهتها، وبسؤال المدعي وكالة عن بيانات مالكة المؤسسة السابقة قرر أنه لا يوجد لديه بيانات عنها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في مواجهة المالكة السابقة للمؤسسة، وطلبت إدخالها في الدعوى، وبناء على ما ذكره المدعي وكالة من عدم وجود بيانات المدعى عليها لديه مما يتعذر معه إدخال المدعى عليها وإبلاغها، وبناء على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وفيها: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم الهوية للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي –بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه)، مما رأت معه الدائرة وجود نقص في بيانات المدعى عليها المراد إدخالها وحصر الدعوى في مواجهتها لم تقدمه المدعية، وأن بالإمكان تقديم دعوى مستقلة متى ما توفرت بيانات المدعى عليها المراد إدخالها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.