حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433488616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439472616/1443
رقم الحكم:433488616
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472616 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433488616 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٢٦١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدعي، تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قُيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: شاحنة (...)المملوكـ/ـة لـ/(...) بموجب البطاقة الجمركية الصادر/ة من تحويلات بنكية برقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، ولدي ضمان وهو (بنكي أو شخصي)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...)، هوية رقم (...)، وللأسباب التالية: قمت بشراء العين من المدعى عليه وحولت له قيمتها إلا أنه لم يسلمني إياها ولا زال يقوم بعرضها للبيع؛ أطلب حجز تحفظي، هذه دعواي، وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها، وذلك بتحديد موعد جلسة ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتحقق الدائرة من وصول الرابط له عن طريق منصة أبشر، وتواصل الدائرة معه على الهاتف رقم ((...))، والذي أجاب واستعد بدخول الجلسة، وحضرت وكيلة المدعى عليه المثبتة بياناتها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبناء على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن حضور جلسة اليوم في الموعد المحدد دون تقديم عذر مقبول، فعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبناء على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن حضور جلسة اليوم في الموعد المحدد دون تقديم عذر مقبول، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.