حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433480945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212383/1443
رقم الحكم:433480945
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212383 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433480945 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439212383 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع عدسات لاصقه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م بثمن إجمالي قدره (13350) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 2021/01/11م بمبلغ قدره(13350) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير رسميه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13350) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 10-09-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره: (13.350)ريال، قيمة عدسات لاصقة تم بيعها للمدعى عليه من خلال مؤسسته الفردية (صيدلية مركز الأدوية الطبية) وفق السجل التجاري المرفق بطي صحيفة الدعوى ولم يسدد ثمنها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه أصالة أنه تم الصلح فعلياً مع المدعية وتم استلام البضائع في المحل هذا اليوم وتم سداد المتبقي للمدعية وتم استلام مخالصة من المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أنه لا يعلم عن ذلك شيئاً، فأمهلت الدائرة المدعي وكالة للتحقق، وأمهلت المدعى عليه لتقديم المخالصة وما يثبت سحب البضاعة وسداد المتبقي وذلك كله خلال ثلاثة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر أن ما ذكره المدعى عليه في الجلسة الماضية غير صحيح، ولم يسدد لموكلتي أي مبلغ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أرفق مخالصة مع مؤسسة بجايد التجارية، وما يثبت السداد لذات المؤسسة، وبسؤال المدعي وكالة عن اسم مؤسسة موكلته جود العيون، وبالاطلاع على السجل التجاري المرفق وجدته الدائرة كما ذكر، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها الفواتير المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي هذه الأثناء حضر المدعى عليه أصالة وبعرض ما سبق عليه طلب مهلة للاطلاع والجواب، فلم تجبه الدائرة لطلبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، مقابل توريد عدسات لاصقة لمؤسسة المدعى عليه، وبناء على ما أجاب به المدعى عليه من أنه تمت المخالصة بين الطرفين، وبناء على إنكار المدعية لذلك، وبما أن المستندات المقدمة من المدعى عليه تخص مؤسسة أخرى غير مؤسسة المدعية، وبناء على عدم جواب المدعى عليه لجواب ملاق على الدعوى، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبما أن المدعى عليه طلب مهلة أخرى للرد وبناء على المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ رأت الدائرة عدم قبول طلبه، وبناء على الفواتير المختومة من مؤسسة المدعى عليه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (13,350) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث