حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433368292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348089/1443
رقم الحكم:433368292
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348089 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433368292 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439348089 لعام 1443 هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15.766.1) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريالا وهللة واحدة ، تمثل توريد وتركيب المدعية للمدعى عليها أبواب معدنية مقاومة للحريق وغير مقاومة للحريق ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1443/10/18هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وبعد رجوع الدائرة إلى خانة التبليغات لهذه الجلسة تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وأنها لا زالت قيد التبليغ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة(90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة(245) من اللائحة التي تنص على: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ،ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر مع المدعى عليها وانتهاء الدعوى ودياً فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوب معنا، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والوثائق التابعة له ومصادقة الرصيد، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة وللإجابة على الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وبرجوع الدائرة إلى خانة التبليغات تبين أنه تم تبليغها منذ الجلسة السابقة بموجب البلاغ رقم (156713453) وبناءً على المادة(30) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها ،ثم طلب الحاضر حصر دعواه في المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (15.766.1) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريالا وهللة واحدة، مع احتفاظه برفع دعوى مستقله بخصوص أتعاب المحاماة. وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة ولصلاحية الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن توريد وتركيب بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (15.766.1) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريالا وهللة واحدة ، تمثل توريد وتركيب المدعية للمدعى عليها أبواب معدنية مقاومة للحريق وغير مقاومة للحريق ، وقدمت لإثبات دعواها صورة العقد المبرم بين الطرفين، والمثبت لحقيقة التعامل، كما قدمت مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة ، وحيث أن المدعية قد حصرت دعواها بالمبلغ محل المطالبة وبالبينات التي قدمتها في ملف الدعوى، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / مجموعة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (15.766.1) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريالا وهللة واحدة ، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.