حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433366780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439335941/1443
رقم الحكم:433366780
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335941 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433366780 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439335941 لعام 1443هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 29/ 3/ 1439هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية بثمن إجمالي قدره (481.017.37) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ الحق بتاريخ 13/ 1/ 1443هـ الموافق 21/ 8/ 2021م، وطالبت بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ محل الدعوى، وقدمت لطلبها المستندات الآتية:1/ طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختمين منسوبين لطرفي الدعوى. 2/ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (481.017.37) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة. 3/ عدة فواتير بعضها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والبعض الآخر منسوب لشركة (...). 4/ كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وممهور بختمها بمبلغ قدره (976.288.55) تسعمائة وستة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 29/ 10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد الجلسة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال وكيلة المدعية عن صفة شركة (...) في هذه الدعوى؟ فأجابت بقولها: هي صيدلية تابعة للمدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (481.017.37) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة تتمثل في أعمال توريد أدوية التي قامت المدعية بها لصالح المدعى عليها، وحيث إن المدعية قدمت بينتها على دعواها كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وممهور بختمها بمبلغ قدره (976.288.55) تسعمائة وستة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وعدد من الفواتير بعضها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والبعض الآخر منسوب لشركة (...)، وتبين للدائرة أنها منسوبة للمدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (481,017.37) أربعمئة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.