حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433480943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208693/1443
رقم الحكم:433480943
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208693 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433480943 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439208693 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بثمن إجمالي قدره (52453) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/28هـ الموافق 2019/04/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (52453) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (10400) عشرة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 10-09-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره: (52.453) ريال، قيمة قطع غيار أجهزة تكييف وتبريد تم توريدها للمدعى عليها ولم تسدد كامل ثمنها، مع طلب التعويض بمبلغ: (10.400)ريال وقرر المدعي وكالة أنه يقصد بالتعويض أتعاب المحاماة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب المهلة للرجوع لموكله، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، كما أفهمت الدائرة المدعي أن الفواتير المرفقة بطي صحيفة الدعوى مثبتة لمبلغ: (51.143.82) ريال بموجب الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، ولوجود فاتورة بمبلغ: (1293) ريال دون ختم المدعى عليها فطلب أجلاً لتقديم البينة عليها. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى ذكر بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني، لكون مقر موكلته في مدينة (...)، كما دفع بوجود قضية أخرى في نفس الموضوع لدى المحكمة التجارية بالرياض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قدم مذكرة نصها: (ذكرت المدعى عليها أن السجل التجاري رقم (...) لا يعود لها، وهذا غير صحيح بل إن هذا السجل يعود للمدعى عليها فرع جده، (مرفق مستخرج سجل تجاري للمدعى عليها). واستناداً إلى المادة السابع عشرة الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "... ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع". كما تم ارفاق صور عن الفواتير وطلبات التسليم وطلبات الشراء التي توضح مقر المدعى عليها حيث ورد في طلبات الشراء "أن: عنوان التسليم: شركة (...). مخازن موقع المشروع بالقرب من (...) – (...)– المملكة العربية السعودية. كما نفيد فضيلتكم أنه تم التواصل مع وكيل المدعى عليها عن طريق الواتس اب وارسال كافة المرفقات المتعلقة بالقضية وكشف الحساب. أما ما يخص ما طلبته الدائرة الموقرة عن الفاتورة ذات الرقم (797) بمبلغ وقدره (1293) ريال وبعد الرجوع إلى موكلي تبين أن الفاتورة موقعة فقط دون أن تمهر بخاتم الشركة ولا نعلم من الموقع)، وبالاطلاع على السجل التجاري المرفق للمدعى عليها تبين أن لها فرع في جدة، وأن هذه الدعوى مرفوعة على السجل الذي مقره في مدينة جدة، كما قرر المدعي وكالة أن الدعوى الأخرى الموجودة في الرياض مختلفة عن هذه الدعوى وهي مطالبة مستقلة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على موضوع الدعوى طلب مهلة للجواب، فلم تجبه الدائرة لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها الفواتير المرفقة، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب التعويض المطالب به فقرر أنه التعويض عن أتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، مقابل توريد قطع غيار أجهزة تكييف للمدعى عليها، وبناء على عدم جواب المدعى عليها عن موضوع الدعوى رغم استمهالها لذلك، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبما أن وكيل المدعى عليها طلب مهلة أخرى للرد وبناء على المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ رأت الدائرة عدم قبول طلبه، وبناء على الفواتير المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرة آلاف وأربعمائة ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره خمسة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (52,453) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (5,245) خمسة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث