حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433404452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439458202/1443
رقم الحكم:433404452
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458202 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433404452 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439458202 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى مارود في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344300534275) المؤرخ في 1443/07/28هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300321823) على سند لأمر رقم (00120) وتاريخ 1443/05/4هـ، وقدره (207,000) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وذلك بغرض إنشاء مبنيين بمشروع (...)، هذا وقد نص العقد على التزام المدعى عليها بتسليم موكلتي نسبة وقدرها (15%) مقدماً من قيمة المشروع من أجل البدء في تنفيذ الأعمال شريطة أن تقدم موكلتي سندات لأمر كضمان للدفعة الأولى باسم المدعى عليها وقد استعدت موكلتي لذلك وسلمت المدعى عليها عدد خمس سندات لأمر بالأرقام التالية (00120-00121-00122-00123-0024) قيمة كل سند لأمر (207,000 ريال). وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليه بنود العقد المبرم بين الأطراف وذلك فيما يخص تسليم قيمة الدفعة الأولى لذلك وبعد عدة اجتماعات تم فسخ العقد بين الأطراف بسبب عدم التزامها بالعقد المبرم ؛ إلا أن المدعى عليها استخدمت هذه السندات من أجل الإضرار بموكلتي عن طريق إيقاف خدماتها وتجميد حساباتها البنكية و الحكومية، بالرغم من عدم التزام المدعى عليها بمضمون العقد.لذلك فإننا نطلب من فضيلتكم مخاطبة قاضي التنفيذ بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة لإيقاف إجراءات تنفيذ طلبات التنفيذ بالأرقام (401014300321823-401014300321869-401014300321919) لعدم استحقاق طالبة التنفيذ لقيمة السند لأمر محل التنفيذ.)، ومبررات حالة الاستعجال: أولا: تم قيد دعوى ضد المدعى عليها رقم (439447779) وتاريخ 22/05/2022 للمطالبة ببقية السندات لأمر و محاسبتها على سداد مقابل الأعمال التي تمت في المشروع"، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بجدة ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض الدعوى المستعجلة رقم (439458202) المقامة من / (...) هوية وطنية رقم (...)، ضد /فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث